السبت، 15 مارس 2014

الجنسية في القانون رقم 62.06 دراسة في مكونات الجنسية - طرق الإكتساب والإنهاء-


  
المبحث الثاني: 
فقد الجنسية المغربية
 
  
  
   هل إن رابطة الجنسية عبارة عن وشيجة قد ينقسم عواها أو أنها يستحيل قطعها؟ إن هذه المسألة تكتسي أهمية كبرى ماسة بالرابطة الجنسية من الصبغة الخاصة، بل تكتسي صبغة أوفر أهمية في البلدان العربية التي يكون فيها مفهوم الجنسية يتخذ شكلا دينيا جوهريا حتى طالما أصبح من غير المقصور عقلا أن يفقد شخص جنسيته دون أن يعتبر مرتدا في الوقت نفسه هذا وللجواب على السؤال المذكور في النطاق الذي نحن بصدده ينبغي اعتبار الظروف الخاصة بالدول العربية وما حصل فيها من التطور السياسي والاجتماعي إثر انفتاح التشريع التقليدي للمفاهيم القانونية الغربية، إذا تأملنا في مشكلة فقد الجنسية من زاوية القواعد الأولية أمكن تصور مذهبين متناهضين. 

1 – يمكن أولا تصور استحالة فقد الجنسية إطلاقا ولو بموافقة الحكومة وهو ما أتى به مذهب الولاء الدائم الذي يحظر بمقتضاه على الوطني التخلي عن جنسيته بل عليه أن يحفظها حتى إذا تجنس بجنسية بلد آخر على أن هذا المذهب ليس قابلا للتطبيق العملي لأنه يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه مراعاة لما أصبح عليه تطور مفهوم الجنسية لهذا ينبغي تلين قناة المذهب المذكور حتى يصبح من المستطاع التخلي عن الجنسية بموافقة السلطات العمومية على الأقل. 

2 – وعلى نقيض المذهب السابق ذكره يمكن تصور إطلاق حرية الوطني في التخلي عن جنسيته غير أن هذه الحرية لم يقع التسليم بها ولا تقبلها اليوم القوانين الوضعية قبولا تاما، لأنها قد تكون مساوئها أوفر شيئا مما عليه في المذهب السابق الذكر ومن تلك المساوئ عدم التأكد من أن المعني بالأمر يتصف بجنسية في جميع الحالات حتى آل الأمر إلى تعليق هذه الحرية على بعض الشروط يظهر أن من أكثرها صوابا كسب جنسيته أخرى كسبا فعليا تفاديا لانعدام الجنسية وإذا اقتضى الحال الاغتراب اجتنابا للغش هذا ويمكن أن يتسع المجال لمذاهب وسطى متعددة بين المذهبين المتطرفين السابق إيرادهما خصوصا وأن القوانين العربية لا تمت بصلة إلى إحداهما أصلا وإنما تستمد من كلتاهما بحيث أن الأمر تطور إلى تمكين الشخص من التخلي عن جنسيته لاتخاذ جنسية أجنبية. 
ولقد نظم المشرع المغربي الأحكام الخاصة بزوال الجنسية المغربية في الباب الرابع من ظهير 6 شتنبر 1958 بمثابة قانون الجنسية المغربية.
[11]وبالرجوع إلى المواد المذكورة: يتبين أن زوال الجنسية يتم بسببين رئيسين: 

- فأما أن يتحقق الخروج وانقطاع العلاقة بين الدولة والفرد نتيجة رغبة هذا الأخير في الانسلاخ من الجنسية المغربية، عن طوعية واختيار، وإما نتيجة لقيامه ببعض التصرفات التي يتنافى مع الانتساب إلى الجنسية المغربية، الأمر الذي يفرض على السلطات العامة المختصة نزع الجنسية المغربية. 
  ويطلق على السبب الأول تسمية فقد الجنسية، أما السبب الثاني فقد سماه المشرع المغربي "التجريد" وهو الذي يطلق عليه في الفقه العربي، التجريد أو السحب أو الإسقاط. 
ومن الملاحظ أن الفقه والتجريد يتشابهان من حيث كون كل منهما يؤدي إلى الخروج من الجنسية ويتمان في جميع الأحوال بمقتضى قرار يصدر عن السلطة العامة المختصة غير أنهما يختلفان في ناحيتين جوهرتين. 
تتمثل الناحية الأولى في أن الفقه تتدخل فيه الإرادة الفردية للمعني بالأمر، أي أن الشخص الراغب في فقد الجنسية، هو الذي يسعى طوعا واختيارا إلى الخروج من الجنسية في حين يعتبر التجريد من الجنسية، عقوبة تتربص بكل من يأتي أفعالا أو تصرفات لا تليف بحمل الصفة المغربية. 
إلا أن القاعدة العامة القاضية بخضوع الفقد للإرادة الفردية للراغب في الخروج من الجنسية قيدها المشرع المغربي باستثناء هام
[12]، وبموجب هذا الاستثناء تسقط الجنسية المغربية عن المغربي الذي يشغل وظيفة في مرفق عمومي تابع لدولة أجنبية، إذا لم يستجب لأمر الحكومة المغربية له بالتخلي عن تلك الوظيفة، بعد مرور ستة أشهر على توجيه الإنذار إليه. 
أما الناحية الثانية فتكمن في أن التجريد ينحصر نطاقه بالجنسية المغربية المكتسبة ولا يمتد بأي حال من الأحوال إلى الجنسية الأصلية، في حين يشمل الفقد كلا من الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة على السواء. 
  بالرجوع إلى المادة 19 من قانون الجنسية المغربية، الصادر بمقتضى ظهير 06-09-1958 يتبين أن فقد الجنسية المغربية يمكن أن يتحقق في خمس حالات، تضاف إليها حالة سادسة يتم فيها الفقد عن طريق التبعية ونحن سنتطرق لهذه الحالات وآثارها.. 
  
  
المطلب الأول : حالات فقد الجنسية المغربية 
  
الحالة الأولى : فقد الجنسية المغربية بسبب جنسية أجنبية. 
  
       يتحقق هذا النوع من الفقد حسب شروط محددة. 

1 – اكتساب جنسية أجنبية: 

    لم يقع الامتثال لما اقتضاه المشرع في كل بلاد لتنظيم فقد الجنسية ومن ناحية أخرى انعقدت اتفاقيات دولية في هذا الصدد. 
ففي ميدان التشريع الداخلي نرى أن هناك قوانين متعددة تشترط سابقية الإذن لاكتساب جنسية أجنبية مما يدل على الاعتراف بأحقية الشخص في إبدال جنسيته بأخرى لكن كانت ممارسة حقه في ذلك معلقة على إجراءات كثيرة العدد ضيقه النطاق بحيث أصبح فقد الجنسية قليل الوقوع. 
ففي تونس كان يقضي الأمر المؤرخ في 26 فبراير 1861 المتعلق بنظام العمالة التونسية السياسي
[13] أن تجنس التونسي في الخارج بدون رخصة لا يمكن الاحتجاج به على حكومته. 
وفي المغرب كان التشريع الداخلي يقرر مبدأ الولاء الدائم ويتضمنه الخطاب الشريف الموجه إلى نواب الدول في طنجة يوم 18/02/1880 والتي أخذ بها مشروع الدستور المغربي في 11 أكتوبر 1908 في بابه الخاص بالحماية الدبلوماسية الذي يقرران حماية دولة أجنبية المغربي، وهو بمثابة فقد الجنسية، محظورة لكل نفس النص يستثني صورة صدور الإذن في ذلك وبالأخص صورة ما إذا "كان للمغربي مقر عاد خارج المغرب يسمح له بإحراز جنسيته الدولة التي يقطن بها".
[14] 
 وفي ظل التشريع الحالي فإنه يجب أن يكون الشخص الحامل للجنسية المغربية، قد اكتسب فعلا جنسيته دولة أجنبية، ويجب أيضا أن يكون اكتساب الجنسية الأجنبية سابقا للتخلي عن الجنسية المغربية لأن الإذن بالتخلي لا يمنح له قصد الحصول على جنسية أجنبية بل لتجنب بقائه حاملا لجنسيتين. 

2 – اكتساب الجنسية الأجنبية عن طوعية : 

  نصت بعض القوانين صراحة على هذا الشرط وإن كان غير إلزامي، إذن التجنيس مبني على رغبة مزدوجة وهي كسب الجنسية الجديدة والتخلي عن الجنسية السابقة على أن هذا الأمر وإن كان لا شبهة فيه في صورة اشتراط إبداء الإرادة الإيجابية مثلا في حالة وقوع التجنيس في الخارج وكسب الجنسية بفضل القانون متوقف على تصريح صريح، فإنه يدعو إلى التردد كلما تمنح الجنسية الأجنبية شرط التخلي عن الجنسية الأصلية وهذا يعني أن اكتساب الجنسية الأجنبية يجب أن يتم بمحض إرادة الشخص، وعليه فالمغربي الذي يصبح بحكم قانون الدولة الأجنبية حاملا لجنسيتها لا تمثل هذه الحالة ما لم يصرح بطلبه التخلي عن الجنسية المغربية وعن رضاه على اكتساب الجنسية الأجنبية. 
ولا يعني الاكتساب الاختياري طريقة التجنيس فقط بل يشمل كل الحالات التي يتم فيها ذلك الاكتساب بمقتضى قانون الدولة الأجنبية استجابة لإرادة المعني بالأمر الصريحة أو الضمنية، إذا كانت تلك الجنسية تمنح للأجنبي بحكم القانون بمجرد إقامة مدة من الزمن فإن إقامة المعني بالأمر تلك المدة دليل على إرادته الضمنية في اكتساب تلك الجنسية. 

3 – اكتساب الجنسية الأجنبية في الخارج: 

  وهي صورة الشخص الذي توافرت فيه الشروط اللازمة للتجنس بجنسية أجنبية فما تكون بعد ذلك علاقته بوطنه الأصلي وهل يعتبر بلده الأصلي من الأجانب؟ 
إن الجنسية وإن تهم الشخص فإنها تهم الدولة التي لها الحق في إجراء الرقابة على رعاياها الذين يتجنسون بجنسية أجنبية فإذا كانت رغبة الشخص في تجنسه رغبة صحيحة جدية كان من المعقول سحب الجنسية الأصلية منه اتقاء مساوئ ازدواج الجنسية. 
كما أنه يفهم من ظاهر النص أن اكتساب الجنسية الأجنبية يجب أن يحصل أثناء وجود الشخص خارج المغرب والمقصود من هذا منع المغربي من التخلي عن الجنسية المغربية باكتساب جنسية أجنبية وهو مقيم في المغرب، باختلاف طرق اكتساب الجنسية الأجنبية فإذا كان اكتساب الجنسية الأجنبية قد تم عن طريق التجنيس فالشرط يعتبر متحقق إذا أثبت المعني بالأمر أنه كان خارج المغرب في تاريخ صدور المقرر الذي منحه الجنسية الأجنبية. 
وإذا تم الاكتساب عن طريق مماثل للاكتساب بحكم القانون المغربي فإن المعني بالأمر يجب أن يثبت أنه كان مقيما خارج المغرب في التاريخ الذي أصبح فيه مكتسبا للجنسية الأجنبية حسب قانون الدولة التي اكتسب جنسيتها. 

4 – بلوغ سن الرشد: 

  قد ينتج أيضا فقد الجنسية من ممارسة حق الرجوع عنها وهو حق تتمتع به الزوجة والأولاد القصر الذين انسحب عليهم بالتبعية تجنس رئيس العائلة، وتبعا لذلك يتعين أن يكون الشخص بالغا سن الرشد أي ثمانية عشرة سنة شمسية كاملة، وطبعا لا يشترط هذا في تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية بل فقط في تاريخ تقديم طلب التخلي عن الجنسية المغربية. 

5 – طلب التخلي عن الجنسية المغربية: 

  هذا يعني أن المعني بالأمر عليه أن يقدم طلبا إلى وزارة العدل يصرح فيه عن رغبته التخلي عن الجنسية المغربية ويلتمس فيه صدور إذن له بذلك. 

6 – صدور مرسوم يأذن له بالتخلي عن الجنسية المغربية ونشره في الجريدة الرسمية: 

  ذلك أن فقد الجنسية المغربية لا يقع بحكم القانون بمجرد تحقق الشروط السابقة، بل لاد من تدخل الحكومة بفسخ علاقة الخضوع الدائمة التي أٌر القانون استمرارها بين المواطن المغربي والدولة المغربية. 
ولا يكفي صدور المرسوم بل لابد من نشره في الجريدة الرسمية، لأن فقد الجنسية لا يصبح نافذا بمقتضى الفقرة I من الفصل 20 إلا ابتداء من تاريخ هذا النشر. 
  
الحالة  الثانية  : فقد الجنسية المغربية بسبب حمل جنسية أخرى أصلية. 
  
ويتحقق بشروط ثلاثة: 

1 – حيازة الجنسية المغربية وجنسية أجنبية: 
هذا يعني أن يكون الشخص حائزا في وقت واحد على الجنسية المغربية وجنسية أجنبية كجنسية أصلية. 
2 – حيازة الجنسية الأجنبية كجنسية أصلية: 
  تعتبر هذه متوفرة مثلا في الشخص الحائز للجنسية المغربية عن طريق الرابطة الدموية من جهة الأب، والجهة الفرنسية عن طريق الرابطة الدموية من جهة الأم. 
3 – طلب التخلي عن الجنسية المغربية وصدور مرسوم يأذن بذلك وينشر في الجريدة الرسمية: 
حيث تطبق على هذا الشرط القواعد التي تم شرحها في الحالة الأولى: 
  
الحالة  الثالثة  : زواج المرأة المغربية برجل أجنبي. 
  
هي الحالة التي تتوقف على شروط أربعة في تحققها: 
  
1 – الزواج زواجا صحيحا من رجل أجنبي: 

  كان الأمر كذلك في القانون المصري إلى سنة 1950 شأنه اليوم في كل من القانون الأردني والسوري.
[15] 
يستنتج من تلك النصوص أن المرأة الأصلية من بلد عربي تفقد جنسيتها من جراء زواجها من أجنبي وبالتالي قد تكتسب جنسية زوجها وقد لا تكتسب إذا توفر شرطان اثنان على الأقل هما: 
صحة الزواج من ناحيتين فينتهي فيهما الأمر إلى التضييق من مجال فقد الجنسية: 
تجب أولا إثبات صحة الزواج وفقا للأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية للمرأة ولا يخفي ما لتلك الأحوال الشخصية من ضيق النطاق حتى لا يصح زواج المسلمة إلا من مسلم كما لا يحل لليهودية الزواج من غير يهودي، أما صحة الزواج تجاه القانون المتعلق بالزواج فإنها مشترطة بصفة غير مباشرة إذ أن المرأة لا تفقد جنسيتها إلا إذا اكتسبت جنسية زوجها ولهذا يجب أن يكون الزواج صحيحا في نظر قانون الزواج. 

2 – اكتساب المرأة جنسية زوجها: 

  وهذا الشرط يستلزم منح قانون الزواج الوطني الجنسية للمرأة إذ أنه شروط وجوبي في أغلب القوانين العربية ماعدا القانون الأردني الذي لا يشير إليه صراحة
[16]ففي ذلك نقص فادح إذ أن هذا القانون يعتبر زوجة الأجنبي أجنسية وزوجة الأردني أردنية ويستخلص من ذلك أن الأردنية التي تتزوج من أجنبي تصبح أجنبية من تاريخ زواجها بل تفقد جنسيتها الأردنية الأصلية من تاريخ زواجها بحيث تصبح عديمة الجنسية متى تزوجت ممن كان عديم الجنسية أو متى لا يمنحها قانون الزواج جنسية هذا الأخير فورا واكتساب المرأة جنسية زوجها في ظل التشريع المغربي، الغاية من تمكين الأسرة من حمل جنسية واحدة هي جنسية الزوج فالمرأة المغربية يسمح لها بالتخلي عن جنسيتها لأن زواجها برجل أجنبي سيكسبها بحكم قانون هذا الزوج جنسيته، والغرض من هذا الشرط هو تجنب بقاء المرأة المغربية بدون جنسية. 

3 – التعبير عن إرادة التخلي : 

  قرر المشروع المصري في قانونه لسنة 1950 إن الجنسية لا يمكن فرضها على المرأة المصرية بحكم زواجها من أجنبي فهي تحتفظ بجنسيتها الأصلية بيد أن لها أن تبدي عن طيف النفس رغبتها في كسب جنسية زوجها إذا أجاز لها قانون الخروج لاكتساب جنسيته. 
أما شروط صحة الزواج فإنها هي نفس الشروط المتطلبة في الحالة سابقة الذكر على أنه يجب صدور تصريح إرادي من طرف المرأة لكن هذه القاعدة وإن اتفقت ومبدأ إرادة المرأة في تقرير جنسيتها من شأنها أن تثير نزاعات في الجنسية بمعنى أنها قد تؤدي إلى اعتبار المرأة قانونا ذا جنسيتين اثنين ومع ذلك اعتمدت فوانين أخرى هذه القاعدة.
[17] 
والتعبير عن إرادة التخلي عندنا تتم بواسطة طلب يوجه إلى وزير العدل قصد استصدار مرسوم يأذن لها بالتخلي عن الجنسية المغربية، ويرفع الطلب قبل إبرام الزواج. 

4 – صدور مرسوم يأذن بالتخلي : بحيث يجب أن يصدر المرسوم قبل عقد الزواج ويكون الإذن بالتخلي معلق على شرط واقف هو إبرام عقد الزواج، فإذا لم يبرم بقي المرسوم بدون أثر قانوني. 
  
الحالة الرابعة: تخلي القاصر عن الجنسية المغربية المسندة إليه. 
  
ولكي تتحقق هذه الحالة يلزم توفر شرطين وهما: 
  
1 – أن تكون الجنسية المغربية مكتسبة من طرف القاصر عن طريق الرابطة العائلية الناتجة عن تجنيس ولده، وتحديد التجنيس إلى الأبناء القاصرين بمقتضى وثيقة التجنيس: 
هذه الحالة لا تنطبق على الأولاد القاصرين الذين اكتسبوا الجنسية عن طريق الرابطة 
العائلية عند اكتساب أبيهم الجنسية المغربية بطريقة أخرى غير التجنيس. 
2 - أن يكون الولد قد أكمل ستة عشرة من عمره حين اكتسب الجنسية المغربية بهذه الكيفية: 
  فإذا كان دون هذا السن فلا تنطبق عليه هذه الحالة، كأن يقع تنازع من الجنسية المغربية بين السنة 16 و 18 من العمر، ومما يلاحظ لا حاجة إلى إذن الحكومة ولا إلى موافقة الأب أو النائب الشرعي بصدور هذا التنازل وليس لوزير العدل الحق في معارضته. 
  
الحالة الخامسة:
[18] الاستخدام في مصلحة عمومية أجنبية: 
  
وكغيرها من الحالات السابقة تتحقق بشروط معينة وعددها أربعة وهي:
1 – أن يكون الشخص المغربي متوليا وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في شخص أجنبي: 
حيث أن هذه الحالة لا تشمل العمل لدى المنظمات الدولية أو الإقليمية كالأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية. 
2 – أن توجه الحكومة المغربية لشخص المعني بالأمر إنذار بالتخلي عن تلك الوظيفة: 
  ويمكن أن يتخذ شكل مرسوم أو مجرد تنبيه كتابي يوجه للشخص المذكور، السفير أو القنصل المغربي بناء على تعليمات وزارة الخارجية. 
  
3 – أن يتضمن الإنذار لزوما أمرين اثنين: 
  إما تخلي الشخص عن وظيفته الأجنبية أو فقد الجنسية المغربية، وله مهلة، 6 أشهر للاختيار حيث يجوز خلالها لهذا الشخص إبداء ملاحظاته. 
  
4 – إذا كانت ملاحظات المعني بالأمر غير مقنعة للحكومة على تطبيق الإنذار: 
فيجب أن يصدر مرسوم يصرح بأن الشخص المذكور قد فقد الجنسية المغربية قابل للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة كما أنه يستحيل عليه التخلي عن وظيفته بالخارج داخل الأجل المضروب له. 
  
  
المطلب الثاني: آثار فقد الجنسية المغربية. 
  
في هذا المبحث سنتطرق لأثار فقد الجنسية على ضوء الحالات التي تمت دراستها في المبحث الأول. 
  
* الآثار المتعلقة بالحالة الأولى: 

  من جراء تحقق هذه الحالة يفقد الشخص صفة مغربي وكل الحقوق والواجبات المناطة بهذه الصفة، ويصبح أجنبيا في نظر القانون المغربي وهي التي عبر عنها المشرع التونسي بالقول: يفقد الجنسية التونسية الذي يكتسب عمدا واختيارا جنسية أجنبية بالتجنس أو بمفعول القانون.
[19] 
لكن الفقد لا يحدث أثرا رجعيا في ظل التشريع المغربي بل يبتدئ أثره من تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن للشخص بالتنازل عن الجنسية المغربية. 
وإن أثر فقد الجنسية المغربية، هذا يمتد إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين غير المتزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعلا. 
فلحصول هذا الأثر الجماعي يجب أن تتوفر في الأولاد ثلاثة شروط: 

أ       – أن يكونوا قاصرين بتاريخ نشر مرسوم التخلي. 
ب     – أن يكون متزوجين، بنفس تاريخ نشر مرسوم التخلي. 
ج      – أن يكونوا ساكنين فعلا مع أبيهم الذي فقد الجنسية المغربية. 

فإذا توفرت كل هذه الشروط إلا وامتد أثر الفقد إلى الأولاد بحكم القانون وعليه لا حاجة للنص عليه في المرسوم الذي يأذن للشخص بالتخلي عن الجنسية المغربية كما أن القانون لم يعطي هؤلاء الأولاد الحق بالتصريح عن رغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المغربية وهذا نقص في القانون لاسيما بالنسبة للأولاد الذين بلغوا سن 18 سنة. 
ولعله كان من المناسب أن يدرج فيه نص شبيه بالذي تضمنته الفقرة الأخيرة من الفصل 18 بشأن أولاد المتجنس بالجنسية المغربية الذين كانوا يبلغون 16 سنة على الأقل في تاريخ تجنيسهم، بحيث يسمح لأولاد الشخص الذي فقد الجنسية المغربية بأن يصرحوا في ظروف شبيهة بالظروف المذكورة برغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المغربية. 
ويلاحظ أن القانون لم يشترط لإيقاع الأثر الجماعي اكتساب الأبناء فعلا الجنسية الأجنبية كما فعل في الفصل 24 بشأن الأثر الجماعي، وعليه يمكن أن يحدث أن اكتساب الجنسية الأجنبية ولو لم يشمل هؤلاء الأولاد، ومع ذلك يفقدون الجنسية المغربية، ويترتب عن ذلك أنهم يصبحون عديمي الجنسية. 

* الآثار المتعلقة بالحالة الثانية: 

  الآثار المترتبة فيما يخص الحالة الثانية هي نفس الآثار المترتبة في الحالة الأولى سواء تعلق الأمر بالآثار الفردية أو الآثار الجماعية. 
* الآثار المتعلقة بالحالة الثالثة: 
   إنه إذا ما توفرت شروط هذه الحالة إلا وفقدت المرأة جنسيتها المغربية، ويبتدئ تاريخ هذا الفقد حسب الفصل 20 المادة 2 من يوم عقد الزواج، ولا يترتب على هذا الفقد أي أثر جماعي بالنسبة لما يكون للزوجة من أبناء سابقين لتاريخ الزواج. 

* الآثار المترتبة على الحالة الرابعة: 

  يتحقق فقد الجنسية المغربية في هذه الحالة منذ اليوم الذي يعتبر تاريخا ثابتا للتصريح الموقع بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر والموجه إلى وزير العدل، وحسب الفقرة الأولى من الفصل 21 يمتد أثر الفقد في هذه الحالة وبحكم القانون إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين غير المتزوجين الساكنين معه فعلا. 

* الآثار المترتبة عن الحالة الخامسة: 

  بموجب هذه الحالة يفقد الشخص الجنسية المغربية من تاريخ نشر المرسوم بذلك، يمكن أن يمتد أثر الفقد إلى الأولاد القاصرين غير المتزوجين الساكنين فعلا معه ولابد من النص صراحة عن ذلك المرسوم. 
وتكاد تجمع مختلف التشريعات المقارنة على ما دهب إليه المشرع المغربي. 
فالمشرع اللبناني في قانون 31 كانون الأول 1946 اعتبر في المادة الأولى وبالضبط في الفقرة الثالثة "بأن اللبناني المقيم في خارج الأراضي اللبنانية الذي يقبل وظيفته عامة تقلده إياها حكومة أجنبية في بلاد أجنبية إذا احتفظ بهذه الوظيفة بالرغم من صدور الأمر إليه بأن يتخلى عنها في مهلة معينة." 
  إلا وترتب على ذلك آثار سحب الجنسية اللبنانية بل هناك من دهب أبعد من ذلك كما هو الحال بالنسبة لموقف المشرع الكوبي الذي أكد على ضرورة المتابعة الجنائية واعتبر مثل هذا العمل خيانة عظمى. 
  
  
المبحث الثالث: 
التجريد من الجنسية المغربية.
 
  
  زوال الجنسية بالتجريد يفوض على سبيل الجزاء على الشخص الذي تنم بعض تصرفاته عن عدم الولاء لوطنه أو عن دعارة إثمية فهو عبارة عن إبراء صارم ممقوت يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه
[20] فهو مناف "القانون الطبيعي" وللوثيقة العالمية الخاصة بإعلان حقوق الإنسان"[21] فيتأتى لذلك ما لهذا الإجراء من الصبغة الاستثنائية وضيق النطاق الذي كتب له في القانون الوضعي وبالأخص عدم سريانه على الوطنيين الأصليين. 
  لكن يوجد في التشريعات العربية بعض الخاصيات منها اتساع نطاق هذا الجزاء بحيث يمكن أن ينال كل وطني سواء اكتسب جنسيته بطريقة الأصل أو بالجنس أو بغيرهما من الطرق، فالتجريد إذن هو تدبير بمقتضاه تنزع الحكومة الجنسية من شخص ما كعقوبة على بعض الأفعال التي تصدر عنه بعد اكتسابه لتلك الجنسية، ولقد نص القانون المغربي عن هذا التدبير في الفصول 22 إلى 24 المقتبسة من الفصول 98 إلى 100 من قانون الجنسية الفرنسية، فما هي شروط التجريد؟ وما هي المسطرة المتبعة في ذلك؟ 
  
  
  
المطلب الأول: شروط التجريد. 
  
  لا يمكن أن يقع التجريد إلا إذا توفرت بعض الأسباب المنصوص عليها في القانون، وكانت مقترنة ببعض الشروط العامة الجوهرية والشكلية. 
  
أولا: أسباب التجريد. 

  تقدم القول بأن التجريد يفرض كعقوبة بسبب صدور بعض الأفعال عن الشخص المعني بالأمر، وهذه الأفعال على نوعين: 
إما تصرفات تدل على عدم ولاء الشخص للمغرب الذي اكتسب جنسيته، وإما بتصرفات إجرامية عادية وبعض هذه الأفعال تحتاج إلى صدور حكم سابق، وبعضها لا تحتاج إلى صدور حكم بل يرجع أمر تقديرها إلى الحكومة. 

أ – التصرفات المثبتة بحكم قضائي: 

1 – اتخاذ القرار بإزالة الجنسية بالتجريد يقع بعد صدور محاكمة جنائية ففي ذلك ضمان مزدوج للأجانب الذين أصبحوا وطنيين ذلك أنه من جهة لا يكمن سبب الإزالة في الأفعال الجنائية نفسها وإن في المحاكمة التي صدرت زجرا لها، ومن جهة أخرى يلغى الإقرار إذا صدر العفو عما للأفعال المرتكبة من الصبغة الجنائية. 
إن الأفعال الناشئة عنها إزالة الجنسية أتت بها قوانين الجنسية التي تحيل على القوانين الجنائية فهي أفعال عادية ينم عن انقطاع الولاء للوطن من طرف الشخص الذي هو حديث الاكتساب للجنسية ومن تلك الأفعال: 
- صدور الحكم من أجل اعتداء أو إهانة نحو الملك أو إعفاء الأسرة المالكة مهما كانا لعقاب المحكوم به على المتهم فهذه الأفعال التي انفرد بها التشريع المغربي لا طائلة تحتها لأنها من الجرائم ضد أمن الدولة الداخلي التي نصت عليها المجلة الجنائية المغربية، وقد ينجز عنها إزالة الجنسية ومما ينبغي ملاحظته أن القانون التونسي وضع زمن النظام الملكي لا يحتوي على نص خاص في هذا الموضوع. 
2 – صدور الحكم من أجل عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية وفي ذلك أعظم مظهر لانقطاع الولاء بالوطن، وهي الأعمال المنصوص عليها في الفصل 181 إلى 207 ق.ج، ولتطبيق هذا النص يجب الرجوع إلى القانون الجنائي الذي ينص في الفصول من 281 إلى 200 (الفرع II من الباب الأول من الجزاء الأول من الكتاب الثالث) على "الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي، وفي الفصول 201 إلى 207 (الفرع III ) على الجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية. 
3 – إذا صدر عليه حكم من أجل عمل يعد جناية ترتبت عليها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا وتنطبق هذه الحالة على الجرائم العادية أيا كان نوعها والغرض منها تمكين الحكومة المغربية من نزع الجنسية المغربية من الشخص الذي اكتسبها ثم تبين من تصرفاته أنه عنصر غير صالح ليكون عضوا في المجتمع المغربي. 
  هذا وإنه لا يكفي ان يكون الفعل موصوفا بأنه جناية، بل يشرط أن تكون العقوبة التي صدرت من أجل هي عقوبة سجن لمدة تزيد على خمس سنوات. 
وحيث أنه من المبادئ القانونية أن النصوص الزجرية لا يجوز التوسع في تفسيرها، فينتج عن ذلك أن الحكم بالإقامة الإجبارية أو بالتجريد من الحقوق الوطنية كعقوبة جنائية أصلية لا يمكن اعتباره سببا للتجريد من الجنسية المغربية. 
  ومن جهة أخرى فإن القانون لم ينص صراحة على أنه يجب أن يكون الحكم صادرا عن محكمة مغربية ولذلك تطرح على بساط البحث مسألة ما إذا كان الحكم صادر من دولة أجنبية يعتبر سببا للتجريد ونحن نميل إلى الجواب بالإيجاب لاسيما أن الفصل 762 من قانون المسطرة الجنائية يعتبر الحكم الصادر في دولة أجنبية عنصرا من عناصر العود، وأن الفصل 92 ق.ج، الفرنسي – المقتبس منه النص المغربي – ينص على ذلك صراحة – ولكن شرط أن يكون الفعل الذي صدر من أجله الحكم الأجنبي معتبرا في نظر القانون المغربي جناية أيضا تستوجب عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على الأقل، وأخيرا فإن انقضاء العقوبة بسبب العفو أو العفو الشامل أو الإفراج المؤقت لا ينزع عنها الصفة الجنائية التي تجعلها سببا للتجريد. 

ب – التصرفات التي تدل على عدم الولاء للمغرب ولا تحتاج إلى الإثبات بحكم قضائي: 

  إن انقطاع الولاء للوطن في الحالات السابقة يستوجب الزجر لأنه يتكون من أفعال صدر من أجلها الحكم بالإدانة أما النصوص فلا تثير أدنى صعوبة إذ أن الحالات المذكورة هي محدودة وفوق ذلك فللحاكم الجنائي إطلاق النظر يمكن إصدار القرار بإزالة الجنسية ولو لم تصدر محاكمة جنائية ويكون ذلك في صورة ما إذا وقع محو المحاكمة، أو صبغة الأفعال الجنائية
[22] ففي هذه الحالة يستطاع تقرير إزالة الجنسية إذا توفرت بعض الشروط. 
  إن التشريع المغربي يشير إلى الشخص الذي تهرب من القيام بوجباته العسكرية وهو وضع عديم التطبيق في الميدان العملي لأن الخدمة العسكرية لم تؤسس في المغرب وعلى كل فإن التهرب من الواجبات العسكرية تتكون من جريمة منصوص عليها وعلى عقاب مرتكبها، ولذا كان من الصواب لو اشترط إثباته بالمحاكمة، هناك صورة أخرى يشترك فيها القانون المغربي والقانون التونسي وهي تتعلق بالشخص الذي يقوم بأفعال لفائدة دولة أجنبية تتنافى مع صفته الوطنية وتمس بصالح الوطن ففي هذه الصورة يجب توفر ثلاثة شروط وهي: القيام بأعمال لفائدة دولة أجنبية تتنافى وصفة الوطني وتضر بمصالح البلاد، على أنه يتجه الجمع بين هذين الشرطين الأخيرين حتى يتكون منهما شروط واحد إذ لا يتصور عقلا أن القيام بعمل مضر بالوطن لفائدة دولة أجنبية ليس بمتناف والصفة الوطنية ويدل على ذلك أن القانون التشريع المغربي لم يجعل من ذلك شرطا خاصا
[23] والخلاصة التي يمكن الخروج بها هنا هي أن المساس بمصالح المغرب تتنافى مع صفة كل مغربي. 
  
ثانيا: الشروط العامة للتجريد. 
  
أ – الشروط الجوهرية: 

1 / أن تكون الجنسية المغربية متكسبة اكتسابا وأيا كانت طريقة الاكتساب: بحكم القانون أو التجنيس، وعليه فلا يمكن تطبيق التجريد على الشخص الحاصل للجنسية المغربية كجنسية أصلية سواء كانت مترتبة على الرابطة الدموية، أو على الرابطة الترابية. 
هذا وأن التجريد قابل للتطبيق على حامل الجنسية المغربية عن طريق الاكتساب حتى ولو كان قد فقد جنسيته الأصلية، وفي هذه الحالة ما يترتب على التجريد وهي من أهم المطاعن التي يرمي بها. 
2 / أن تكون الأفعال التي يؤاخذ بها المعني بالأمر قد ارتكب ضمن أجل عشر سنين اعتبارا من تاريخ اكتسابه الجنسية المغربية. 
وتعني العبارة الأخيرة التاريخ الذي أصبح فيه ممكنا تمتع الشخص بصفة مغربي بصرف النظر عن الأثر الرجعي الذي يحدثه هذا الاكتساب في بعض الحالات، لاسيما حين يحصل بحكم القانون. 
فمثلا بالنسبة للمرأة الأجنبية التي تتزوج بمغربي فإنها لا يمكنها أن تكتسب الجنسية المغربية إلا بعد إبرام الزواج سنتين على الأقل، ومع ذلك فإن الاكتساب يحدث أثرا رجعيا يعود إلى  تاريخ إبرام الزواج، فأجل العشر سنين بالنسبة إليها لا يبدأ من تاريخ إبرام الزواج بل من تاريخ اليوم الذي أصبحت فيه مغربية. 
3 / أن يقع الإعلان عن التجريد ضمن أجل خمس سنين اعتبارا من تاريخ ارتكاب الأفعال (الفصل 22 الفقرة 3 القانون الجنائي) فنقطة ابتداء هذا الأجل ليست إذا تاريخ الاكتشاف القيام بتلك الأفعال، ولا تاريخ صدور حكم بشأنها بل تاريخ ارتكابها. 
وعليه فإن التجريد يخضع لأجلين: واحد بالنسبة لتاريخ اكتساب الجنسية، والآخر بالنسبة لتاريخ ارتكاب الأفعال، ويجب أن يتوفر الأجلان معا مما يجعل التجريد ممكنا داخل خمسة عشر سنة ابتداء من تاريخ اكتساب الجنسية، وذلك في حالة ارتكاب الفعل في آخر يوم من أجل العشر السنوات، الذي يبتدئ من تاريخ اكتساب الجنسية فإن التجريد يمكن أن يقع في آخر يوم من أجل عشر سنوات. 
وعلى العكس من ذلك قد يصبح التجريد غير ممكن قبل أن ينتهي أجل العشر سنوات، فمثلا إذا ارتكب الفعل في آخر يوم من السنة الأولى الموالية لتاريخ اكتساب الجنسية فإنه بعد انتهاء السنة السادسة يصبح التجريد غير ممكن. 
  
 ب – الشروط الشكلية: (الفصل 23) 

1 – لا يجوز صدور الأمر بالتجريد من الجنسية إلا بعد إطلاع المعني على المنوي اتخاذه ضده وإعطائه الفرصة ليقدم ملاحظاته. 
وهذا الإجراء ضروري، سواء كان الشخص مستوطنا أو موجودا في المغرب أو في بلاد أجنبية، أما كيفية الاطلاع على أجراء التجريد المنوي اتخاذه فيمكن أن تتم بأية طريقة كانت إما بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وإما بالإعلام مباشرة بواسطة أعوانا لسلطة أو الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين. 
  وإنما تنشأ صعوبة في حالة جهل موطن المعني بالأمر لأن القانون لم ينص على هذه الحالة. وفي نظرنا، يمكن في هذه الحالة الاقتصار على إعلان في الجريدة الرسمية ويفترض أنه اطلع من خلالها على التدبير المقصود اتخاذه، إذ أن القانون لا ينص على "التبليغ" الذي له شكليات معينة، وإنما ينص على "الاطلاع دون تعين طريقة معينة، وإنما يبقى للمعني بالأمر الحق بأن يثبت أنه في الواقع لم يطلع، ولم يكن بوسعه أن يطلع على التدبير المذكور. 
2 / أما الشكل الذي يصدر به الأمر بالتجريد، فهو مبدئيا مرسوم يتخذ بظهير أيضا. 
وللحكومة سلطة تقديرية مطلقة لإصدار أو عدم إصدار الأمر بالتجريد حتى ولو توفرت أسبابه والأمر بالتجريد إذا صدر بشكل مرسوم يكون قابلا للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أما إذا صدر بشكل ظهير فهو لا يقبل الطعن السابق الذكر.
[24] 
وأخيرا يجب أن ينشر الأمر بالتجريد من الجنسية في الجريدة الرسمية.
  
  المطلب الثاني: آثار ومسطرة التجريد. 
  
أولا: آثار التجريد. 
  
أ – الآثار الفردية. 
  التجريد ينزع الجنسية المغربية من المعني بالأمر ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية لكنه لا يحدث أي أثر رجعي، وكل الآثار التي ترتبت على الصفة المغربية التي كان يتمتع المعني بالأمر قبل التجريد تبقى صحيحة، ومن أهم هذه الآثار إسناد الجنسية المغربية كجنسية أصلية للأولاد الذين ازدادوا له خلال هذه المدة، وإذا كان المعني بالأمر لم يحتفظ بجنسيته الأجنبية السابقة إذا كانت له جنسية فيصبح عديم الجنسية. 
لا يحدث التجريد أي أثر جماعي بحكم القانون ولكن يجوز أن يمددوا قرار التجريد إلى الزوجة والأبناء القاصرين إذا توفرت فيهم الشروط الآتية: 
- أن يكونوا من أصل أجنبي، وعليه فإن الزوجة التي كانت تحمل الجنسية المغربية كجنسية أصلية قبل الزواج والأبناء المولدون بعد اكتساب أبيهم الجنسية المغربية لا يمكن أن يمثلهم قرار التجريد. 
-أن يكونوا محتفظين بجنسية أجنبية، وعليه إذا كانوا قد وقفوا جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو كانوا قبل اكتساب الجنسية المغربية عديمي الجنسية فلا يمكن أن يشملهم قرار التجريد، وعلى كل حال فإن التجريد يمكن أن يكون جزئيا في بعض الحالات، وتمديده إلى الزوجة دون الأبناء القاصرين، وكذلك الأبناء القاصرين المتزوجين دون الأم، لكنه لا يجوز تمديده إلى الأبناء القاصرين الغير متزوجين إذا لم يكن شاملا الأم أيضا. 
  
ثانيا: مسطرة التجريد. 

  إزالة الجنسية بالتجريد إجراء خطير خطارة خاصة إذ يصير من يناله من عديمي الجنسية ولهذا اشترط بعض الشروط حتى يكتسي هذا الإجراء صبغة مشروعة ومن تلك الشروط لزوم إعلام الشخص بما صدر عليه من الجزاء، وفي هذا الصدد ينص القانون التونسي، على أن وزير العدل يعلم المعني بالأمر بهذا الإجراء ويكون الإعلام إما لذاته أو لمقره وإن لم يعرف له مقر ينشر بالراشد الرسمي، أما القانون المغربي فلم يتعرض لما يكون العمل فيما إذا استحال الإعلام ومن جهة الشكل فإن التجريد من الجنسية يصدر بمرسوم يتخذه المجلس الوزاري في المغرب. 
أما إذا كانت الجنسية قد منحت بظهير شريف فإن التجريد منها يتم كذلك بظهير، وأخيرا فإن التجريد يجب الإعلان عنه ضمن أجل خمس سنين اعتبارا من تاريخ القيام بالأعمال المنسوبة للمعني بالأمر. 
  ومما يمكن ملاحظته في خاتمة المطاف إن هذا الإجراء وإن كان عرضة للانتقاد إلا أنه ينم عما للمشرع من الحرص على احترام جانب المشروعية ويدل على هذا الضمانات المعطاة لما يسلط عليه هذا الإجراء وما هي عليه الروح التجريد الذي يقصد به تصحيح اكتساب الجنسية إذا أنتج عنه مالا يحمد عقباه، وخلافا لما عليه الحال في التشريعات المذكورة فإن جل القوانين العربية الأخرى تتصف بفرط الشدة في ميدان التجريد فيها، لا يحصر في خدود ما هو لائق، والضمانات جد قليلة بحيث يصبح التجريد سلاحا خطيرا يطلق العنان لأهواء السلطة التنفيذية لتسلط العقاب على من وقف موقف مضادا للوطن، إلا ما كان من القانون السوري الذي يشترط في كل صورة من الصور للتجريد إصدار حكم قضائي. 
  
  
المراجع 
  
 
 
  1. الأستاذ أحمد زوكافي اكتساب وزوال الجنسية المغربية، الرباط 88: 1989.
  2. محمد التغدويني. القانون الدولي الخاص.
  3. عبد التواب، معوض. الوسيط فى شرح قوانين الجنسية والأجانب والاختصاص القضائى وتنفيذ الأحكام الأجنبية1983.
  4. محمد الأطرش، القانون الدولي الخاص، مطبعة مراكش 2005
  
  1. الدستور التونسي المؤرخ في 26 أبريل 1861
  2. مشروع الدستور المغربي المؤرخ في 11 أكتوبر 1908
  3. القانون الأردني لعام 1928.
  4. القانون المصري لعام 1950.
  5. "قانون الجنسية المغربية- محين - وزارة العدل." 2006. 9  Jul.2012 justice.gov.ma
  6. "قانون دولى خاص - ويكيبيديا." 2012. 5 Dec. 2012<http://ar.wikipedia.org >
  7. القانون الدولي الخاص." 2012. 5 Dec. 2012 <bu.edu.eg/olc/images/422.pdf
  8. "قانون جنسية المغرب - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة." 2008. 9Jul. 2012
  9. "قانون الجنسية المغربي الجديد." 2009. 9 Jul. 2012<http://gassan1952.maktoobblog.com>
  
 الهوامش

 [1]-"قانون دولى خاص - ويكيبيديا." 2012. 5 Dec. 2012 <http://ar.wikipedia.org >
[2]- "القانون الدولي الخاص." 2012. 5 Dec. 2012 <bu.edu.eg/olc/images/422.pdf
[3]- "قانون جنسية المغرب - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة." 2008. 9 Jul. 2012
[4]- راجع التغدويني القانون الدولي الخاص
 [5]- "قانون الجنسية المغربي الجديد." 2009. 9 Jul. 2012 <http://gassan1952.maktoobblog.com>
 [6]- يقصد بالجنسية الأصلية، الجنسية التي يتمتع بها الشخص نتيجة انحداره من أصول وطنيين ولذلك تسمى في بعض الأحيان جنسية الميلاد، لأنها تسند للفرد منذ ولادته، كما يطلق عليها أحيانا، الجنسية المفروضة، نظرا لكونها تسند للشخص بصرف النظر عن إرادته أو رغبته فيها. 
وقد نظم المشروع عندنا الجنسية الأصلية في الفصول من 6 إلى 8 ويتبين من خلال تلك الفصول أن الجنسية الأصلية إما أن تترتب عن النسب أو عن طريق الازدياد في المغرب مع توفر شروط أخرى إضافية
[7]-عندما قرر المشرع أن الشخص المنحدر من أب مغربي يعتبر بدوره مغربيا فإنه لم يأت في الواقع بشيء جديد بالمقارنة ما كان يجري به العمل قبل صدور ظهير 6 شتنبر 1958، حيث أصدرت المحاكم خلال عهد الحماية مجموعة كبيرة من الأحكام القضائية التي تواترت على التأكيد بأن المصدر الرئيسي للجنسية المغربية يتمثل أساسا في رابطة النسب خاصة من جهة الأب، وبالتالي يعتبر الشخص منحدر من أب مغربي جنسية مغربية أصلية يستمدها من نسبه لأبيه 
وهذه في اعتقادنا أهم صورة تسند فيها الجنسية المغربية كجنسية أصلية، فإذا كان المغربي الأب مغربيا ألحق به أبناؤه وأسندت لهم الجنسية المغربية سواء كانت الأم مغربية أو ذات جنسية أجنبية أو عديمة الجنسية وسواء كانت الولادة داخل التراب المغربي أو خارجه. 
ويكفل بناء الجنسية المغربية على أساس حق النسب للدولة المغربية نفوذها على الأجيال المتعاقبة من أبنائها الذين يقيمون في الدولة الأجنبية، ولو أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى ازدواج الجنسية بالنسبة للولد إذا كان قانون الدولة الأجنبية يسند جنسيتها إليه بجرد وقوع الازدياد فوق ترابها ولكن هذا الظرف لا يؤثر على موقف القانون المغربي الذي يعتبر الولد مغربيا في نظره 
ولا يكفي أن يولد الابن لأب مغربي حتى يكتسب الجنسية المغربية وغنما يجب زيادة على ذلك أن تثبت نسبته إلى أبيه شرعا وفق القواعد المنصوص عليها في المدونة والفقه المالكي فيما يخص النسب.
محمد الاطرش، القانون الدولي الخاص، مطبعة مراكش 2005، ص 67  [8]-
 [9]- عبد التواب، معوض. الوسيط فى شرح قوانين الجنسية والأجانب والاختصاص القضائى وتنفيذ الأحكام الأجنبية: يتناول بيان لتلك القوانين وأحكام المحكمة الدستورية والإدارية العليا ومحكمة النقض المتعلقة بها. توزيع المكتبة القانونية،, 1983.
 [10]- "قانون الجنسية المغربية- محين - وزارة العدل." 2006. 9Jul. 2012 <http://www.justice.gov.ma/ar/legislation/legislation_.aspx?ty=2&id_l=41>
[11]- أي في الفصل من 19 إلى 24.
[12]- وتجدر الإشارة إلى أن هناك شرط عام يسود مختلف حالات وصور فقد الجنسية المغربية وهو أن الفقد لا يتأتى بمجرد توفر حالاته وتحقق شروطه بل يتعين في جميع الأحوال "صدور مرسوم يأذن بالتخلي من الجنسية المغربية" أحمد زولي في ص 75 .
 [13]-الدستور التونسي المؤرخ في 26 أبريل 1861 الفصل 92 منه.
[14]- مشروع الدستور المغربي المؤرخ في 11 أكتوبر 1908، الفصل 79 الفقرة الثانية منه.
[15]- راجع الفصل 13 الفقرة الأولى من القانون الدستوري لعام 1953 والفصل 10 من القانون الأردني لعام 1928.
[16]  الفصل 15 من قانون عام 1928 والفصل 8 من قانون عام 1954.
[17] الفصل 13 من القانون المصري لعام 1950.
 [18]-هناك حالة سادسة وهي حالة التبعية: يمكن الرجوع في هذا الموضوع إلى الدراسة التي أشرف عليها الأستاذ أحمد زوكافي تحت عنوان اكتساب وزوال الجنسية المغربية، الرباط 88: 1989.  
[19]- الفصل 30 من قانون الجنسية الفقرة الأولى منه.
 [20]-ينتهي إلى جعل الذي يوقع عليه من عديمي الجنسية بينما يتجه القانون الوضعي إلى الوقوف في وجه اللاجنسية.
[21] بمقتضى الفصل 15 من هذا الإعلان ما يأتي: 
1 – لكل فرد الحق في اكتساب جنسيته. 
2 – لا يجوز تجريد الفرد من جنسيته بطريقة تحكيمه 
 
[22]- العفو العام والسقوط بمرور الوقت.
[23]- يقتضي الفصل 22 (من الظهير المؤرخ في 6 سبتمبر 1985) مما يأتي: 
"إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع صفته المغربية أو مضرة بمصالح المغرب" 
 
[24] الاجتهادات القضائية كرست ذلك من خلال اعتبارات من ضمنها أن الملك ليس سلطة إدارية وبالتالي  لا يمكن الطعن في قراراته أمام المجلس الأعلى كأعلى سلطة قضائية.

القضاء والدولة: إشكالية السلطة القضائية بالمغرب




    يعتبر حق التقاضي مكفولا للجميع، والقضاء مهمة مقدسة عند الأمم المتحضرة،[1] لما يشمله من أهداف لحماية الحقوق بمفهومها الواسع، والقضاء يعتبر أسمى سلطة، لما يكرسه من مبدأ سيادة القانون، فالشعوب المتحضرة تحترم قضاءها، ويظهر جليا على أن القضاء لا يجب أن يكون محط ضغوط لا سياسية ولا اقتصادية أو اجتماعية تؤثر بذلك على جودة الأحكام [2] الصادرة عنه، وعن جودة الاجتهادات القضائية.[3] 


   وإن استقلال القضاء، هو المحور الأهم والأساسي في السير نحو إصلاح العدالة، هاته الأخير لا يمكن أن تتحقق، في غياب أحد مقوماتها الأساسية وهو استقلال القضاة وحماية هذا الاستقلال من أي تدخل وتأثير[4]، وهكذا نجد في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا أن أعضاء المحكمة العليا وجميع أعضاء محاكم الولايات ومحاكم الاستئناف حق البقاء في مناصبهم مدى الحياة، ولكندا كذلك مستوى من استقلالية القضائية، مجسدة في دستورها إذ يمنح الدستور المحاكم سلطات عليا بضمانات متنوعة، للاستقلالية القضائية كما ورد في القسمين 96 و 100 من قانون الدستور لعام 1867، وتشمل هذه الحقوق حق بقاء القاضي في منصبه (رغم دخول تعديلات على الدستور المذكور إذ تم إدخال تعديل التقاعد الإجباري للقضاة عند سن 75 سنة)[5]

   نخلص إدا من ما ذكر أعلاه، أن معظم الدول تهتم غاية الاهتمام، باستقلال السلطة القضائية، لما يحققه من تطبيق القانون، والرقابة على مختلف الأشخاص القانونية بما فيها الدولة نفسها. 
السؤال الذي يطرح نفسه: 

ما مدى استقلال السلطة القضائية بالمغرب؟. 

يستدعي منا السؤال السابق الاستدلال عليه وفق المحاور التالية: 
   أولا: أعطاب في استقلال السلطة القضائية بالمغرب 
   ثانيا: أفاق تطوير استقلال القضاء بالمغرب 

أولا: أعطاب في استقلال السلطة القضائية بالمغرب 

   لقد كان القضاء في المغرب، غير معترف به دستوريا كسلطة قائمة الذات، إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكن ومع دستور 2011، سلك المغرب منهاجا مغيرا، على مستوى الاعتراف الدستوري بالسلطة القضائية، لقد جاء في الفصل 107 من دستور 2011 المغربي: 
" السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية." 
  
   ومن المسلم به بديهيا أن المضامين الدستورية، لا تتحقق لوحدها، دون تنزيل حقيقي على أرض الواقع، وبدلك هناك مجموعة من الإشكالات والمعيقات، التي تحول دون استقلال القضاء في المغرب، ويمكن إجمالها في الأتي: 
  

  1. التبعية لسلطة التنفيذية:

  
   يلاحظ من خلال العمل القضائي أن القاضي المغربي خاضع خضوعا غير مرغوب فيه لوزارة العدل باعتبارها سلطة تنفيذية، ويمكن الاستدلال بقول الأستاذ عبد العزيز بناني: 
"... من الملامح الأساسية للدولة التسلطية خضوع قضاتها لسلطتها السياسية، من ثم فإنه لا يمكن الفصل بين الديموقراطية واستقلال القضاء عن السلطة السياسية."[6]   
   ونحن نؤيد هدا الطرح تأييدا تاما، فالدولة المغربية تتعامل مع القضاء بمنطق المهنة التابعة للحكومة كتجل أساسي للسلطة التنفيذية، وهدا أمر غير صائب يؤدي إلى جعل القضاء في يد الحكومة وبدلك يقضي على كل أمل في تحقيق دولة الحق بالقانون[7]
    وليس دلك فحسب بل عدم توطيد سلطة القضاء في عملية مراقبة أعمال الإدارة، وكما تحدت الأستاذ نبيل بوحميدي عن الحذر من دولة اللاقضاة في مقال منشور له، فإن الحذر كل الحذر من تحول القضاء كاللعبة في يد السياسي، و أن هناك ارتباك واضح في الارتقاء بالقضاء كالسلطة، ويتجلى هدا الارتباك في أن القضاء مازالت وزارة العدل تسير مرافقه وموارده البشرية بمنطق الإدارة العمومية. 
  

  1. الإشكالات في التنظيم القضائي المغربي:

  
   إلى جانب التبعية للسلطة التنفيذية، والتي قوت المركز الإداري على حساب المركز القضائي، هناك جملة من الإشكالات الأخرى، والتي تحد من مسلسل إصلاح العدالة، هده الأخيرة التي ترتكز أساسا على استقلال القضاء، باعتباره الضامن الأساسي لتطبيق العدالة. 

  • أول هاته المشاكل، هي إشكالية توزيع المحاكم، وهدا ما يظهر وبقوة في المحاكم الإدارية، التي تتواجد في المدن الكبرى دون باقي المدن، مما يجعل التقاضي ضد الإدارة أمر يرهق المواطن ماديا ومعنويا.
  • عدم تنزيل الاختصاص الوظيفي بالمغرب، حيث ما زال المشرع المغربي يأخذ بتوحيد التنظيم القضائي في محكمة النقض، هدا يطرح إشكالات متعددة على مستوى النظر في القضايا والمنازعات، فيؤدي بدلك إلى بطء المسطرة، وكذلك عدم وجود عدد كافي من القضاة المتخصصون في المنازعات الإدارية والتجارية.
  • إشكالية أخرى متمثلة في عدم تنفيذ الأحكام القضائية، لأن تنفيذ المقررات القضائية هو الأمر الأهم في المسطرة القضائية، وعدم التنفيذ يفقد القضاء هيبته وسلطته، وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنة " لا ينفع التكلم بحق لا نفاد له "، فما جدوى المقرر القضائي إن لم ينفد على ارض الواقع، وخصوصا المقررات الصادرة ضد الدولة والتي في الغالب لا تنفد، هدا ما يؤدي كذلك إلى إشكال حقيقي في مسألة استقلال القضاء.
من خلال كل ما سبق نخلص إلى أن القضاء يعاني من مجموعة من المشاكل التي تعيق استقلالية سلطته. 

  
ثانيا: أفاق تطوير استقلال القضاء بالمغرب 
  
إدا كيف يمكن النهوض باستقلال القضاء بالمغرب، هدا السؤال يمكن الإجابة علية في ظل المعطيات السابقة التي سبق البيان عليها أعلاه: 
  
أولا، وقبل كل حديث عن إصلاح القضاء والعدالة بالمغرب، يجب على السلطة القضائية أن تتخلص من التبعية إلى السلطة التنفيذية، وعدم تضييق الخناق على السادة القضاة، والمغرب صار في هدا التوجه من خلال التنصيص الدستوري  على استقلال القضاء صراحة عن باقي السلط، وبإعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء( المجلس الأعلى للسلطة القضائية ) وذلك بإلغاء عضوية وزير العدل في المجلس والتي كانت محل انتقاد باعتبار وزارة العدل مؤسسة تنفيذية ومن شان ذلك ان يؤثر على استقلال سلطة القضاء، هذا بالإضافة إلى بعض المبادئ والضمانات الدستورية التي من شانها تعزيز هذه الاستقلالية وترسيخها.[8]  
  
ثانيا، محاولة احترام القضاء، من خلال تنفيذ أحكامه وقراراته، والتشديد على المسؤولية الجنائية للممتنع عن التنفيذ، تنزيل الفصل 266  والدي جاء فيه: 
" في قضية ما. يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 على: 
1 - الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن 
2 - الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله." 

ثالثا، وجب التفكير في مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية العليا لتتوج التنظيم القضائي وتقوي استقلالية السلطة القضائية، وتعزيز مراقبة أعمال الإدارة، لأن دولة الحق بالقانون يجب أن تراقب أعمالها أولا، قبل أي تقييد أو مراقبة لأفراد المجتمع، وليس هدا فحسب بل التوجه نحو تأسيس محكمة تجارية عليا توحد مختلف الاجتهادات القضائية في المادة التجارية، ومحاولة إجاد لبنات أساسية لتوزيع المحاكم التجارية و الإدارية، حتى يتمكن المتقاضون من الاستفادة من حق التقاضي، دون أي عناء مادي ومعنوي. 
  
رابعا، كفانا إدا من المزايدة في قضية التسوية المادية للقضاة باعتبارهم محور السلطة القضائية بالمغرب، والناطقون الرسميون باسم العدالة والحق والقانون، كيف يعقل أن يكون للوزراء هيبة الدولة، وكذلك منحهم ضمانات مادية وقانونية، والبرلمانيون الحصانة، أما القضاة فيتم المزايدة عليهم وعلى قضائهم، فبالنسبة لي أنا أن القضاء يجب أن يكون أهم من الوزراء والبرلمانيون باعتبارهم حماة العدالة، لان شعارات التي ترفع بأننا يجب أن نسير نحو دولة الحق بالقانون، لا يتأتى إلا بتسوية الأوضاع المادية والقانونية للقضاة.  
  
خلاصة: 

  من خلال ما تقدم نخلص إلى أن شوط إصلاح منظومة العدالة لطويل جدا، ويجب المثابرة عليه، والتضامن بين كل الفاعلين والمؤسسات، وكما رأينا فإن إشكالية استقلال القضاء بالمغرب لموضوع من بين المواضيع التي إن أصلحنها، سنصلح بدلك العدالة بالمغرب. 



[1]  محمد الأزهر: الدعوى المدنية. مطبعة دار النشر المغربية، طبعة الأولى 2010 ص-

11[2]  محمادي المعشكاوي، الوجيز في الأحكام القضائية وطرق الطعن فيها، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء..ص- 11/

12[3]  أحمد السكسيوي، التحفيظ العقاري بين العمل القضائي وسلطة المحافظ، مقال منشور في سلسلة فقه القضاء العقاري حول موضوع مستجدات قانون التحفيظ العقاري بين النص القانوني و العمل القضائي العدد الأول 2014، المطبعة الأمنية الرباط، ص 182.

[4]  مداخلة النقيب عبد الرحمن بن عمرو، حول استقلال القضاء بين التشريع والواقع، منشورة بالحوار المتمدن: 

www.ahewar.org[5]  موقع ويكيبديا.

[6]  عبد العزيز بناني، أزمة استقلال القضاء في المغرب... تحدخطير لدعم دولة القانون،  قدّمت خلال فعاليات مؤتمر “دور القضاة في الإصلاح السياسي في مصر والعالم العربي”، والذي نظّمه مركز القاهرة في الفترة من 1-3 إبريل (نيسان) 2006، جمعت في كتاب القضاء والإصلاح السياسي، تحرير نبيل عبد الفتاح، ص 545.

[7]  في رأيي المتواضع أن مفهوم دولة الحق والقانون مفهوم خاطئ لان وظيفة القانون هي حماية الحق، فما جدوى وجود قانون لا يحمي الحق الذي يعتبر الأصل الموجود والمنبثق عن الحرية، وبدلك فالمفهوم دولة الحق بالقانون هو الأصح، لأن الحق مصلحة يصهر على حمايتها القانون. 

[8]  مسعود كربوب، استقلال القضاء بين الاستقلال المؤسساتي والاستقلال الفردي، نشر في هسبريس يوم 16 - 02 - 2012   


الجمعة، 15 نوفمبر 2013

صرخة حزينة في بعض مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيم الأساسي للقضاة



بقلم : أحمد السكسيوي


تمهيد

أنطلق لهاته المقالة من الملاحظات التالية :
    -    يقول راي برادبوري " ليس عليك أن تحرق الكتب لتدمر الحضارة فقط اجعل الناس تكف     عن قرائتها وسيتم ذلك ".[1]
   -    لا يمكن الحديث عن الإصلاح في ظل الجهل واللاوعي المتفشيين في المغرب، وخصوصا الثقافة القانونية الغائبة بشكل كبير، فعلى سبيل المثال هل يعقل مواطن لا يعرف ماهو الدستور ولا المضامين الدستورية؟، كمن يكتري منزلا أو يشتريه دون أن يقرأ العقد ويوافق على بنوده، وهذا يشبه عدم الاطلاع على العقد الأهم والذي يجمع بين المواطن ومؤسسات الدولة.
-    سأحاول أن أناقش في هذه الكلمات، ما يمسني أنا شخصيا من هذا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيم الأساسي للقضاة، وهي ليست دراسة قانونية، بقدر ماهي صرخت طالب درس القانون وأحب القضاء وأراد ولوجه، لكن يصطدم بهذا الواقع المرير، أراد أن يكمل الدراسة في الماستر، لكن ليست كل الأحلام تتحقق،  فقد جاء هذا الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة ليأزم الوضع الراهن.
وقد انتهى الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب، وبدأت الوزارة الوصية في تنفيذ المقترحات التي أعلن عنها وزير العدل في الندوة الختامية للحوار،وقد صاغت وزارة العدل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيم الأساسي للقضاة، لكن ترك هذا المشروع مجموعة من التساؤلات المعلقة لدى مجموعة من الأساتذة الجامعيين والقضاة والمحامون، وأنا بدوري قرأت هذا المشروع وأنا أكثر حزنا ووجعا من بعض مضامينه التي في رأيي المتواضع عشوائية ولا تتسم بالموضوعية.
من النقط التي أثارت حفيظتي، وهزت مشاعري:
- هي مسألة الشرط العلمي ورفعه لشاهدة الماستر.
- والمسألة الثانية هي مسألة إدراج الملحق القضائي بعد اجتياز ثلاثة سنوات في المعهد العالي للقضاء في درجة القاضي نائب.
وسأتناول كل نقطة على حدة، بالتحليل والنقد إنطلاقا من قناعاتي الشخصية والتي لم ابنها الا بكل ماهو منطقي.


المسألة الأولى :
 الشرط العلمي للولوج للقضاء ورفعه لشهادة الماستر.

 أولى المسائل التي أصابثني بالغثيان والدوار هي أن المشروع الجديد تضمن في احد مواده أن الشهادة الماستر هي الشرط العلمي لولوج القضاء، في البداية لم أعر للأمر أي اهتمام، حينما سمعت البعض يقول أن القضاء سيصبح بالماستر، وقلت لنفسي أن هذا الأمر سوى إشاعة إنتشرت كما تنتشر النار في الهشيم، وكم نحن معتادون على هذا الطريقة في نشر الأخبار الكاذبة والغير مبنية على أدلة؟.
 لكن سرعان ما بدأ الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، بقيادة وزير العدل، وبأمر من الملك محمد السادس، ونتهى الحوار، وقد صاغ المحاورون كتيب يتضمن مختلف التوصيات الناجعة لإخراج العدل من الغيبوبة التي ستمرت 50 سنة بعد الاستقلال، وقد رأى المحاورون أن من اللازم رفع المؤهل العلمي لولوج القضاء لشهادة الماستر، حتى نضمن الكفاءة والجودة العلمية للقضاة، إلى جانب توصيات أخرى يرون أنها ستعالج العلل التي يعاني منها القضاء والتي تؤثر على تطبيق العدالة تطبيقا سليما.
ثم سرعان ما صاغت وزارة العدل مشروع القانون تنظيمي المتعلق بالقضاة، والمفارقة العجيبة أن جل الحكومات المتعاقبة على المغرب لم تستطع سن قانون تنظيمي خاص بالإضراب، فمند 1962 والمواطن المغربي ينظر قانونا تنظيميا متعلقا بالإضراب.
عند تناولي للمشروع أسرعت إلى الباب المتعلق بشروط المتعلقة بالملحقون الفضائيون، وتفاجأت كثيرا، وأصابني الحزن والحنق.
جاء في  المادة 14 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيم الأساسي للقضاة (صيغة23 أكتوبر 2013) :
" يشترط في المترشح للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين مايلي:
.....

6-
 أن يكون حاصلا على شهادة الماستر في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها أو شهادة تفوق شهادة الماستر في تخصصات أخرى."

من خلال الفقرة السادسة من المادة الرابعة عشر، نستنتج أن واضعي هذا المشروع استمدوا هذه الفقرة من توصية رقم 145 ولدي مجموعة من المؤخدات والإشكالات في تطبيق هذه الفقرة من المادة المذكور أعلاه :
أولا : أن الاعتماد على شهادة الماستر سيطرح الإشكالات التالية:
ü    حرمان قاعدة كبيرة من المجازين في القانون والشريعة من اجتياز مباراة الملحقون القضائيون، بدعوى عدم التكوين الجيد وهذا حكم ظالم وغير موضوعي، أو بدعوى ثلاثة سنوات في الإجازة غير كافية، وبالتالي الاعتراف بأن نظام الإجازة الجديد غير جيد لكن سؤال هو:
 ما دور الامتحان الكتابي والشفوي ادا لم يكن دوره هو معرفة الطالب الكفؤ من الطالب الغير كفؤ؟ ثم اليس دور المعهد العالي للقضاء هو تدريب وتكوين الناجحين في امتحان الملحقون القضائيون ؟
ü    ثم إن سلك الماستر غير متاح لكل المجازين، حيث إن الوزارة التعليم لم تستطع فتح الماستر في وجه كل المجازين، وهذا يطرح إشكالية عدم وجود طلبة كافيين لاجتياز القضاء، وهذا ما أقر به وزير التعليم العالي، فقد اعترف أن هناك نقصا حادا في الطلبة الباحثين في القانون الخاص بالسلك الماستر والدكتوراه، بالموازاة مع ذلك هناك نقص مهول وخطير في القضاة مما يشكل عبئا في النظر في القضايا، وهذا ما يؤدي إلي إشكالية تطبيق العدالة.
ü    كذلك فان سلك الماستر يعاني من مجموعة من المشاكل:
_ أولها أن هناك غموض في طريقة اختيار الطلبة.
_ والثانية أن الماسترات الموجودة لا تنسجم مع القضاء هناك قلة في أسلاك الماستر، وأن التخصصات المطلوبة في القضاء تكاد تنعدم، مثل القانون الاداري والقانون المدني والقانون التجاري. نتحدث عن المناداة بمدأ التخصص في المحاكم، وتأسيس لدعائم الاختصاص الوظيفي، وليس لدينا متخصصين وباحثين في الماستر كثر.
ثانيا: الانفتاح على بعض التخصصات العلمية ما فوق الماستر سيؤدي إلي:
ü    ضياع الحق وإنعدام العدالة، في شخص يصبح قاض وهو لايعرف أبجديات القانون، أرى انه خطاب متناقض، في اعطاء الحق لأناس لايعرفون أي شيء في القانون، وحرمان المجازين في القانون والشريعة من ولوج القضاء.
ü    ضرب أحد أهم الشروط الموضوعية لمزاولة القضاء و هو التكوين القانوني.[2]
ü    وكذلك عدم القدرة بعد ذلك في إرساء دعائم الاختصاص الوظيفي في التنظيم القضائي المغربي



المسألة الثانية :
 إدراج الملحق القضائي بعد اجتياز ثلاثة سنوات في المعهد العالي للقضاء في درجة القاضي نائب.

من بين المواد التي أقلقت تفكيري وستفزتني هي:
 المادة 16:

المادة 28: الاختيار الثاني" يعين الملحقون القضائيون الناجحون في امتحان نهاية التأهيل قضاة بمحاكم أول درجة أو نوابا لوكيل الملك لديها ، و يرتبون في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة."
وسأناقش كل مادة على حدة.

أولا: اجتياز ثلاثة سنوات في المعهد العالي للقضاء
عند قراءة هذا المقترح المتضمن في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يظهر في البداية أنه مقترح معقول، لكن رغم ذلك يطرح عديد الإشكالات أهمها هو أنه سيتم تأخير الدفعة الناجحة من الملحقون القضائيون، مما سيؤثر في التغلب على القلة في عدد القضاة، وبالتالي 5 سنوات من التكوين الأكاديمي ثم ينضاف لها ثلاثة سنوات في المعهد العالي القضاء  وهذا يعادل مدة الحصول على شهادة الدكتوراه، صراحة مدة صعبة وطويلة.
ثانيا: إدراج الملحق القضائي في درجة القاضي نائب.

يناقض تماما هذا الطرح، ما نادى به القضاة من التسوية المادية للقضاة، والمسألة الثانية كيف يعقل حامل شهادة الماستر أو الدكتوراه، يعين قاضي نائب؟، وكأن الوزارة والجهة المختصة لم تقتنع بالشهادة الماستر، حقيقة إنه خطاب متناقض غير مبني على دراسة علمية، والرأي في ما أعتقد أن ما جاء به الأستاذ ناصر بلعيد كمقترح لتعديل هذه المادة بقوله:
"  المادة 28: الاختيار الثاني:" يعين الملحقون القضائيون الناجحون في امتحان نهاية التأهيل قضاة بمحاكم أول درجة أو نوابا لوكيل الملك لديها ، و يرتبون في الرتبة الاولى من الدرجة الثالثة."

المادة المقترحة:

"
يعين القضاة المتدربون الناجحون في امتحان نهاية التأهيل قضاة بمحاكم أول درجة أو نوابا لوكيل الملك لديها، و يرتبون في الرتبة الأولى من الدرجة الثانية."

التعليل:

التحفيز المادي و المعنوي للقاضي من خلال ترتيبه في درجة أكبر من الدرجة المعتمدة في القانون الحالي ، و ذلك ترجمة للنهوض بأوضاع القضاة المادية و المعنوية بناء على ما جاء في الإستراتيجية الحكومية المكلفة بترجمة أهداف ميثاق إصلاح منظومة العدالة ، و ما تداولته مختلف المنابر الحقوقية المهتمة بالعدالة ببلادنا. "[3]



خلاصة واستنتاجات


كخلاصة لما سبق هو أن هذا الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيم الأساسي للقضاة، يتخبط في مجموعة من المشاكل، أهمها أن بعض مضامينه متناقضة مع بعضها البعض.ويجب الإبقاء على شهادة الإجازة أو رفعها لشهادة الماستر، لكن فتح الماستر لكل المجازين.
وفي رأيي المتواضع أن إصلاح العدالة، يرتكز على تعديل جدري للقانون، وذلك لعدة أسباب:
-         إذا كان القانون غير عادل، كان الحكم غير عادل.
-         هناك مجموعة من القوانين التي صاغها المستعمر ومازلنا لم نستطع تغييرها تغييرا جذريا، فمثلا قانون التحفيظ العقاري مازال النسخة التي صادق عليها المقيم العام: ليوطي، هي المستعملة رغم تعديله، الا انه كان تعديلا سطحيا.
-         بعض مضامين الموجودة في القانون الجنائي لاتحقق العدالة، مثلا جريمة الخيانة الزوجية التي يمكن التملص منها عند تنازل أحد الزوجين دون وجود حق المتابعة من طرف النيابة العامة إلا ادا كان أحد الزوجين خارج المغرب.






[1]  منشور بموقع اقتباسات وحكم
[2]  قراءة في مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة: " مدى الموازنة بين ضمانات القاضي و حسن سير العمل القضائي؟ بقلم ذ. ناصر بلعيد منشور بموقع : www.marocdroit.com.
[3]  ذ. ناصر بلعيد، مرجع سابق.