الثلاثاء، 24 سبتمبر 2013

السلطة والحرية بين الاسلام والغرب (الجزء الاول)



بقلم : أحمد السكسيوي
 
  لاشك ان موضوع السلطة والحرية من اهم المواضيع الدسمة التي هتم بها الفلاسفة والمفكرين مند الاقدمين. في عصر الاغريق على سبيل المثال ظهر كتاب تحت عنوان "الجمهورية الفاضلة" لافلاطون وقد بين فيها نوع الدولة المثالية التي ترعى وتضمن الحرية للانسان. فالانسان بفطرته حر لكن التحولات التي مست النظام الانساني من القبيلة الى نظام سياسي اكثر هيكلة ساهم بشكل كبير في تقييد الحرية ودلك عن طريق الدولة التي تعتبر صاحبة الحق الاصيل في استخدام السلطة. وسلطة تعارض الحرية بمفهومها الواسع لدى وجب التفكير في وضع حدود لها - السلطة - التي يمكن من خلالها التعامل مع الفرد (1) انها بل فعل قضية تتير بال المهتمين وغير المهتمين بالمجال السياسي. لهدا جاء الفكر الغربي ليجيب عن اشكال " ما علاقة السلطة بالحرية ؟ " ولم يكن الغرب فقط بل كان للفكر الاسلامي الدور في الاحاطة بهدا الاشكال وبدورنا نقوم بطرح السؤال التالي :
" كيف كان التصور الاسلامي والغربي في اشكال علاقة السلطة بالحرية ؟ "

_ اولا : التصور الاسلامي
لنبدا بالتصور الاسلامي. فالاسلام يعترف ويضمن الحقوق والحريات الانسانية. فالحق في نهاية المطاف هو حرية والشريعة الاسلامية هي اول من نادت بالحرية فالانسان لا يستبعد لقول عمر بن الخطاب "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً.". وفد عرف الفقه الاسلامي الحرية في الاصطلاح بتعاريف كثيرة منها: تعريف جابر بن حيان الكوفي (ت815هـ) بانها: ارادة تقدمتها روية مع تمييز. وقال ابو حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد (450-505هـ) بأن: الحر من يصدر منه الفعل مع الارادة للفعل على سبيل الاختيار، على العلم بالمراد. وعرفها الدكتور زكريا ابراهيم بانها: تلك الملكة الخاصة التي تميز الكائن الحر الناطق من حيث هو موجود عاقل يصدر افعاله عن ارادته هو، لا عن ارادة اخرى غريبة عنه، فالحرية بحسب معناها (الاشتقاقي) هي انعدام القسر الخارجي. ويرى الشيخ ابو زهرة محمد بن احمد بن مصطفى (1898-1974م): ان الحر حقا هو الشخص الذي تتجلى فيه المعاني الانسانية العالية، الذي يعلو بنفسه عن سفاسف الامور، ويتجه إلى معاليها ويضبط نفسه، فلا تنطلق اهواؤه ولا يكون عبدا لشهوة معينة، بل يكون سيد نفسه، فالحر من يبتدئ بالسيادة على نفسه، ومتى ساد نفسه وانضبطت أهواؤه وأحاسيسه يكون حرا بلا ريب (2). وقد تحدث الدكتور الدريني عن الحرية بكونها " هي المكنة العامة التي قررها الشارع للأفراد على السواء، تمكيناً لهم من التصرف على خيرة من أمرهم دون الإضرار بالغير."وقد بينها الله تعالى في مجموعة من الايات على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى : لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم،ٍ (التين: 4) فهدا التقويم مرده للحرية وبصفة خاصة حرية الكرامة. وبهدا فالحرية دات معطى استراتيجي ومقدس. لكن تصتدم هاته الحرية بسلطة الحكم المفهوم المتعلق بتنظيم الدولة الدي يقف موقف التقيد والمعارض للحرية. وقد كان الاسلام لا يطرح هدا الاشكال مادام ان معطى الحرية هو اللاهي وكدلك التنظيم السلطوي يستمد احكامه من الله. بهدا تصبح شريعة الله الفيصل في تنظيم هدا التنافر بين المفهومين.
و ماطرحناه سابقا يستدعي منا النطرق الى مفهوم اخر الا وهي السياسة الدي يعتب في المنظور الاسلامي هي كما ورد عند ابن عابدين بقوله ( "فالسياسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة". فالسياسة إصلاح أمور الرعية وتدبير أمورهم، وبعضهم جعل السياسة هي المحافظة على مقصد الشارع بدفع المفاسد عن الخلق. ولعل من أحسن ما نقل عن الفقهاء المسلمين في هذا المجال ما نقله ابن القيم عن ابن عقيل الحنبلي قوله: "السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد.") (3) ولقد قام الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) بتنزيل تلك الاحكام في تنظيم جماعي انساني يضم اولى لبنات الدولة السياسية واكمل الخلفاء الراشدون (رضي الله عنهم) الطريق من بعده هكدا قاموا ببتكار الخليفة المختار بنظام الشورى والدي يعد نظام ديمقراطي اقرب للانتخابات بالمفهوم الحالي. لقد قام مجموعة من الفقهاء كالماوردي وغيره او ما يطلق عليهم بالاداب السلطاني (4) بشرح طريقة الشورى التي تحتاج الى مجموعة نسمى باهل الاختيار والدين يتعاقدون مع الخليفة المستوفي للشروط التي دكرها الماوردي (5) وابن خلدون. اما بعد الاختيار للخليفة هنا يحدد عقد متبادل الالتزامات فالامة يجب ان تقدم الولاء والطاعة للخليفة مقابل السهر على مصالحهم (6).
لكن كل مابناه الخلفاء الراشدون هدته الاجبال القادمة كما دكرنا الموضوع في مقالة سابقة سرعان من نحرفوا عن الطريق الاصح مغيرين بدالك نظام الحكم من الشورى الى الوراثة الملكيةاو بعبارة اخرى الانتقال الى لغة السيف والدم (7). وان الامام كما دكرته الكتب السلطانية هو دلك الراعي الدي يسهر على رعية وهده الاخيرة لم يعرفها الادب السلطاني لكونها دات معطى بديهي لايحتاج التوضيح (8).
وخلاصة القول ان التصور الاسلامي هو مجرد مبادئ تحدثت عنها الكتب السلطانية وكتب ساسية اخرى فهي لم تحدد ماهوكائن بل ما يجب ان يكون (9) وبعبارة ادل وادق ان الفكر الاسلامي لهدا الاشكال هو مجرد طوباويات (10).

وسيتبعه الجزء الثاني انشاء الله...... 






_هوامش الجزء الاول_
(1) جون ستيوارت ميل. عن الحرية. مكتبة الاسكندرية. ص5
(2) انظر: السامرائي، د. نعمان عبد الرزاق، النظام السياسي في الاسلام (الرياض، فهرست مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة 1، 1419هـ/1999م) ص175-176.(3) ان مافي المعقوفتين مقنبس من هدا الموقع http://www.eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_article_read.asp?articleID=450
(4) لقد جاء في مقالة لعز الدين علام تحت عنوان مورفولوجية الأدب السياسي ان عبارة " الآداب السلطانية " يقصد بها :أ- تلك الكتابات السياسية التي تزامن ظهورها الجنيني مع ما يسميه الجميع، بحدث "انقلاب الخلافة إلى ملك". وكانت في جزء كبير منها نقلا واقتباسا من التراث السياسي الفارسي، واستعانة به في تدبير أمور الدولة "الإسلامية" الوليدة.ب- وهي كتابات تقوم في أساسها على مبدأ "نصيحة" أولى الأمر في تسيير شؤون سلطتهم، إذ تتضمن كافة موادها مجموعة هائلة من النصائح الأخلاقية والقواعد السلوكية الواجب على الحاكم إتباعها بدءا مما يجب أن يكون عليه في شخصه إلى طرق التعامل مع رعيته مرورا بكيفية اختيار خدامه واختبارهم وسلوكه مع أعدائه....ج- وفي عرضها لنصائحها الهادفة إلى تقوية السلطة ودوام الملك، تتبع هذه "الآداب" منهجية، أو لنقل تصورا عمليا براجماتيا يجعل منها في النهاية فكرا سياسيا "أداتيا" Instrumental لا يطمح إلى التنظير بقدر ما يعتمد التجربة، ولا يتوق إلى الشمولية بقدر ما يلزم حدود الواقع السلطاني دونما قفز عما يتيحه من إمكانات، وهي كلها أمور تجعل من "الآداب السلطانية" ثقافة سياسية مميزة عما عرفته الرقعة العربية الإسلامية من ثقافات، ونقصد بالخصوص الثقافة السياسية "الفلسفية"، والثقافة السياسية "الشرعية".د- كما أنها اعتمدت في صياغة تصوراتها السياسية الأخلاقية على ثلاث منظومات مرجعية كبرى هي السياسة الفارسية –الساسانية، والحكم اليونانية– الهلنستية، والتجربة العربية – الإسلامية، وعملت على تذويب كل تناقض أو تعارض محتمل بين المنظومات الثلاث إلى حد يحول معه اختزالها في إحدى هذه المنظومات واعتبارها لذلك مجرد أثر فارسي أو مجرد صدى لـ "خريف" الفكر اليوناني، ناهيك عن اعتبارها فكراً إسلاميا "نقيا".تزامن ميلاد "الآداب السلطانية" مع ظهور نظام "الملك" وقيامها على مبدأ "النصيحة" الهادفة إلى تدبير هذا الملك وتصورها العملي والبراجماتي للمجال السياسي، ودائرتها المرجعية... تلك هي الحدود الكبرى لهذه الآداب التي يلزم الحفر فيها لتحديد مواضيعها ومساءلتها.
(5)انظر لكتاب الماوردي " الاحكام السلطانية " او كتاب لابن خلدون " المقدمة "
(6) سعيد خمري. المختصر في القانون الاسلامي. مطبعة القرويين 2007 ص 27 .28. 29. 30.
(7) محمد اركون. الفكر الاسلامي المركز الثقافي العربي الطبعة الثانية ص 167. 168
(8) عز الدين علام. الاداب السلطانية. عالم المعرفة 2006. ص 193
(9) سعيد خمري. نفس المرجع السابق ص 10

جنون السلطة (درس في السياسة )



بقلم : أحمد السكسيوي

ahmedsaksioui@gmail.com 


السباق نحو السلطة, هو سباق أزلي منذ عصر اليونان عندما كان الامراء والحكـام يتسابقون نحو ضم الاقاليم الى ممالكهم وذلك بالضغط والاجبار والغزو وكلهـــا صـور لنتهاك حرية الاختيار والتوجه السياسي السليم والحر, لدى يفرض الــ ـرأي الـــواحــد والحاكم الواحد. 
ان سلطة القوة في اتخاد القرار السيـــاسي وفرض تيـــار اديولوجي سيـاسي معـــين قد تواصـل الي يومـنا هذا بصـورة أقل في المـجتمعات المتقدمـة بـخلاف المـجتمعــات المتخلفة الا ان الوسـائل اختـلفت, وذلك لمـا شهده العـالم من تطــور فكــري وعلـــمي ولم تبـقى للادوات القديمة-الغزو والاحتار والضغط المسلح- اي وجود, ثم ان التخلـص الجزئي من الديكتاتورية والتخلف اساسه تهيئة الشعب عن طـريق (التــوعية والتــعليم) لــــقد تمت معالــجة هدا الموضــوع في دراســـة رائـعة لجين شــارب تحــت عنــــوان "مــن الديكتاتورية الي الديمقراطية - اطار تصوري للـــتحرر -" يطرح فيه في البـداية سـؤال كيف تستــطيع الشــعوب القضــاء على الانظــمة الديكتاتورية ؟ وقد بدا الكـاتـب دراسـته بالحديث عن ضرورة مواجهة الديكتاتورية باسلوب واقعي, هـذا الاسلوب قــد اسـعملته أوروبا لمواجهة الحكم المطلق, هذا ولقد كان للصراع السياسي دور في ولادة الديمقراطية ونجاحها, وبعبارة اخرى ادى التطاحـن السياســي الى افاضــة الكأس كـما يقولون, وقد خاض الغربيون صراعا طويلا ومريرا ضد الحكم المطلق.
العالم العربي كرقعة جغرافية تهمنا فان المسار السياسي الحديث لم يظــــهر الا بعد الخـمسين سـنة الثانية من القـرن المــاضي, فقد كالنـــظام سيــاسي قبل ذلــك يستــمد من المـرجعية الاسلامية تم بعد ذلـك زواج العـرب بين الاسـلام وبين المـبادئ السياسية التي توصل اليها الغرب, لكن الاشكال هنا ابتعادنا عن التعليم ونشر السياسة لتصبح كـالتاريخ والرياضيات ليتلقاها الشعب.هذا الاشكال انتج لنا شرخ بيننا وبين الخطاب السياسي.
في أوروبا كانت لثورة السياسية والثورة الفكـرية كل الفضل في ترسـيخ الديمقراطية بمعنى لم يقـتصر الاصلاح على التجـربة الواقعية المـرتبـطة بالنظـام السياسي بل كانت التجربة النظرية المتمتلة في فلسفة الانوار لها الدور في صياغة الديمـقراطية...المشـكل الاخـر الذي يعـاني منه الرب ودول العـالم الثالت هي ستـنساخ القـوانين دون مراعات الجانب الخاص للمجتمعات العربية...في مصر بدا الشعب يخط اولى خطوط الديمقراطية الا انهـم مازالـواْ لـم يتعلمواْ الـدرس السـياسي القائل " لا يجب تزعيم اوتأليه الرئيس " مشكلة الشعب هي انهم ليس لديهم وعي سياسي, وكــذلك يجــب على السيـــاسيين ان يبتعدوا عن الانانية او كـما تحدث عنها بيـلا غرانبرغرفي دراسـته " النـرجسية - دراسة تحليلية " والذي يمكنه ان يتطور ليصبح جنون السلطة.
الأحد، 22 سبتمبر 2013

أولاد حارتنا : نجيب محفوظ




أولاد حارتنا هي رواية من تأليف نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1988، وتُعد إحدى أشهر رواياته وكانت إحدى المؤلفات التي تم التنويه بها عند منحه جائزة نوبل. أثارت الرواية جدلا واسعا منذ نشرها مسلسلة في صفحات جريدة الأهرام وصدرت لأول مرة في كتاب عندار الآداب ببيروت عام 1962 ولم يتم نشرها في مصر حتى أواخر عام 2006 عن دار الشروق.


download


http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAlkawlo.alhakim&width=450&height=80&colorscheme=light&layout=standard&action=like&show_faces=true&send=true

كتاب خوارق اللاشعور: علي الوردي




اسم الكتاب: خوارق اللاشعور
اسم المؤلف: علي الوردي 

 كتاب خوارق  اللاشعور هو دراسة للنفس البشرية حيث يبحث مجال العبقرية البشرية و  كيفية  الوصول إلى هذه  المرتبة وكذلك دور العقل  الباطن فى العملية  الفكرية و  كيفية استغلاله ولعلى الوردى  دور  كبير فى  هذا المجال  و يعتبر من  أبرز  من  ألف فى مجال الكتب  الفكري




القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب

القانون رقم 28.08 الصادر بتنفيده الظهير شريف رقم 1.08.101 الصادر في 20 من شوال 1429 موافق 20 أكتوبر 2008 المتعلق بمهنة المحاماة

القسم الأول
مهنة المحاماة

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1

المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.

المادة 2

لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة، وتحمل أعبائها، والتمتع بامتيازاتها، والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة.

تمارس مهنة المحاماة، طبقا لمقتضيات هذا القانون، مع مراعاة الحقوق المكتسبة.

المادة 3

يتقيد المحامي في سلوكه المهني، بمبادئ الاستقلال، والتجرد، والنزاهة، والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.

المادة 4

يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف.

تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.



الباب الثاني

الانخراط في المهنة

الفرع الأول

شروط عامة

المادة 5

يشترط في المترشح لمهنة المحاماة:

1- أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع هذه الدول ؛

2- أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛

_3أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها؛

4- أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة؛

5- أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره؛

6- أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره؛

7- أن لا يكون في حالة إخلال بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛

8_ أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها؛

9- أن لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم لطلب إلى الهيئة.

المادة 6
تمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي.

تستمر وزارة العدل في تنظيم امتحان خاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى حين دخول النص التنظيمي حيز التنفيذ.

الفرع الثاني

حالات التنافي

المادة 7

تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شانه أن يمس باستقلال المحامي، والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة:

1_ كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي، مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛ غير انه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية؛

_2مهام مدير شركة تجارية وحيد، أو عضو مجلس إدارتها المنتدب، أو مسيرها، أو شريك في شركة التضامن؛

_3 مهنة وكيل الأعمال، وغيرها من المهن الحرة الأخرى، سواء زاولها المحامي، مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛

4_ وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة؛

5- جميع الوظائف الإدارية والقضائية.

يتعرض للعقوبات التأديبية كل محام يوجد في حالة تنافي .

المادة 8

مع مراعاة المقتضيات الضريبية الجاري بها العمل، لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن، والمحامي المساعد.

المادة 9

لا تتنافى مهنة المحاماة مع:

1-العضوية في المجلس الدستوري وفي المحكمة العليا؛

2- العضوية في المجلس الإداري لشركة؛

3-القيام بمهام التحكيم والوساطة بانتداب من القضاء، أو بطلب من الأطراف.

المادة 10

يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي أو عضو في الحكومة، أو سفير، أو عضو في ديوان وزير، أو متفرغ لأي مهمة مكلف بها من لدن الدولة، مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليه تلك المهمة.

الفرع الثالث

التمرين
المادة 11

يقدم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها، وذلك خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنة.

يرفق الطلب وجوبا بما يلي:

1- الوثائق المثبتة لتوفر المترشح على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه؛

2- سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل، وحاصل على إذن كتابي مسبق من النقيب، يتعهد، بمقتضاه، أن يشرف على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية.

يمكن للنقيب، تعيين هذا المحامي ،عند الاقتضاء.

يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المترشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة.

يبت المجلس في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث خلال اجل لا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب؛

لا يتخذ مقرر بالرفض إلا بعد الاستماع للمترشح من طرف مجلس الهيئة، أو بعد انصرام اجل خمسة عشر يوما على التوصل بالاستدعاء في عنوانه المدلى به من طرفه، أو تعذر ذلك؛

يبلغ مقرر القبول أو الرفض إلى المترشح، والى الوكيل العام للملك، داخل اجل خمسة عشر يوما من صدوره.

يعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت في الطلب.

المادة 12

لا يقيد المترشح المقبول في لائحة التمرين، ولا يشرع في ممارسته، إلا بعد أن يؤدي القسم الآتي:

<< اقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية ، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي انتمي إليها وأن أحافظ على السر المهني، وأن لا أبوح أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة، وأمن الدولة، والسلم العمومي>>.

يؤدى هذا القسم أمام محكمة الاستئناف في جلسة خاصة، يرأسها الرئيس الأول ويحضرها الوكيل العام وكذا نقيب الهيئة الذي يتولى تقديم المترشحين المقبولين.

المادة 13

يتم التقييد بلائحة التمرين التي يضبطها مجلس الهيئة.

يقوم المجلس بنشر هذه اللائحة سنويا مع الجدول.



المادة 14

تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يقوم المحامي المتمرن خلالها بالالتزامات التالية:

1_ الممارسة بصفة فعلية في مكتب محام يتوفر على الشروط والأقدمية المحددة في المادة 11 أعلاه؛

2- الحضور في الجلسات بالمحاكم؛

3- المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة في أشغالها.

المادة 15

للمحامي المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا. غير انه لا يجوز له:

1-أن يمثل أو يؤازر الأطراف في قضايا الجنايات سواء بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه، أو في إطار المساعدة القضائية؛

2-أن يترافع أمام محاكم الاستئناف خلال السنة الأولى من تمرينه؛

3-أن يفتح مكتبا له أو أن يمارس باسمه الخاص خارج نطاق المساعدة القضائية؛

4- أن يحمل لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متمرن.

المادة 16

يمكن لمجلس الهيئة أن يمدد فترة التمرين لمدة إضافية لا تزيد عن السنة في حالة الإخلال بالتزامات التمرين، وذلك بمقتضى مقرر معلل.

يقع التمديد، وجوبا، في حالة الانقطاع دون سبب مشروع لنفس مدة الانقطاع كاملة.

لا تتخذ المقررات التي يصدرها مجلس الهيئة، في نطاق أحكام هذه المادة، إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء في آخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك.

المادة 17

يتعين الحذف من لائحة التمرين في حالة:

ـ الاستمرار في الإخلال بالتزامات التمرين بالرغم من تمديد مدته؛

ـ الاستمرار في الانقطاع رغم تمديد فترة التمرين.

يصدر المجلس مقرر الحذف بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء لآخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك.



المادة 18

يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين:

_1 قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء، بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق، وقبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛

_2قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛

3_ قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل، بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب ، أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ثم انقطعوا عن الممارسة، شريطة ألا يزيد هذا الانقطاع على عشر سنوات"؛

4_ المحامون المنتمون لإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى وذلك بعد إثبات استقالتهم من الهيئة التي كانوا يمارسون بها.

ويتعين على المحامين المنتمين لهذه الدول، إذا لم يكونوا حاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، اجتياز امتحان لتقييم معرفتهم باللغة العربية وبالقانون المغربي قبل البت في طلباتهم، تنظم شروطه بمقتضى نص تنظيمي.

5_ أساتذة التعليم العالي، في مادة القانون، الذين زاولوا، بعد ترسيمهم، مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب، وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.

غير أنه لا يمكن لأستاذ التعليم العالي فتح مكتب خاص به إلا بعد قضاء مدة ستة أشهر بمكتب محام يعينه النقيب.

الفرع الرابع
الجدول

المادة 19

يُقدم طلب المترشح المعفي من شهادة الأهلية، والتمرين مدعما بما يثبت توفر الشروط المقررة للتسجيل في الجدول.

يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في الجدول خلال اجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين.

عند انصرام هذا الأجل يستدعي المجلس المعني بالأمر للاستماع إليه بشأن العذر الذي عاقه عن تقديم الطلب.

عند قبول العذر يمنح المعني بالأمر مهلة ثلاثة أشهر لتقديم طلب التسجيل إلى المجلس.

للمجلس أن يقرر الحذف من لائحة التمرين بالنسبة للمحامي المتمرن الذي لا يتقيد بالأجل أعلاه.

لا يتخذ قرار الحذف من لائحة التمرين إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة، أو انصرام اجل خمسة عشر يوما على تاريخ توصله بالاستدعاء بآخر عنوان مهني له ، أو تعذر ذلك.

المادة 20

يجري مجلس الهيئة بحثا حول المرشح.

يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل اجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط.

لا يرفض مجلس الهيئة التسجيل إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، أو في غيبته، إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله أو تعذر ذلك بصفة قانونية.

يبلغ مقرر قبول التسجيل في الجدول، أو رفضه، إلى المعني بالأمر، والى الوكيل العام للملك، داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

يعتبر طلب التسجيل مرفوضا إذا لم يبت فيه المجلس داخل خمسة عشر يوما الموالية لانتهاء المدة المحددة أعلاه.

المادة 21

يؤدى القسم من طرف المترشح المعفى من شهادة الأهلية، ومن التمرين، والذي تقرر تسجيله في الجدول، وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشرة أعلاه.

المادة 22

يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول حسب تاريخ تقديم طلب التسجيل.

يسجل باقي المترشحين في الجدول اعتبارا من تاريخ أداء القسم.

المادة 23

لا يجوز لقدماء القضاة، والموظفين ورجال السلطة، أو الذين مارسوا مهامها، أن يقيدوا في لوائح التمرين، أو يسجلوا في جدول الهيئة المحدثة لدى آخر محكمة الاستئناف، التي زاولوا مهامهم في دائرتها، قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.

يحظر عليهم، بعد تسجيلهم في أي هيئة أخرى، أن يمارسوا خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط بتلك الدائرة.

لا يفرض أي قيد بالنسبة لقدماء قضاة المجلس الأعلى، وقدماء الموظفين ورجال السلطة الذين كانت مهامهم تشمل جميع أنحاء المملكة.

المادة 24

يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية، ويطبع ويودع بوزارة العدل، وكتابات الضبط لدى المجلس الأعلى، والمحاكم الموجودة بالدائرة.

يمكن لكل هيئة أن تطلب نشر الجدول بالجريدة الرسمية.
الباب الثالث

ممارسة المهنة

الفرع الأول

كيفية ممارسة المهنة

المادة 25

يتعين في حالة المشاركة أن يتضمن الجدول إلى جانب اسم كل محام متشارك، اسم المحامي أو المحامين المتشاركين معه.

المادة 26

يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده، أو مع غيره من المحامين، في نطاق المشاركة، أو في إطار شركة مدنية مهنية، أو المساكنة أو بصفته مساعدا.

ينظم الإطار القانوني للشركات المدنية المهنية بمقتضى قانون.

غير انه لا يجوز أن يكون للمحامي، أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد.

المادة 27

يرخص مجلس الهيئة بالمشاركة أو المساكنة أو المساعدة بناء على طلب موجه إلى النقيب من المحامين المتعاقدين.

لا يرفض الترخيص إلا في حالة تضمين العقد مقتضيات منافية لقواعد المهنة، وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة، في شان تعديلها.

يبت المجلس، في كل الأحوال، داخل اجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العقد، و إلا اعتبر الطلب مقبولا.



المادة 28

المحامون الشركاء مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم.

لا يجوز للمحامين المشار إليهم في المادة27 أعلاه، أن ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة.

لا يجوز للمحامين المساعدين أن يمارسوا باسمهم الخاص إلا بإذن من صاحب المكتب أو في نطاق المساعدة القضائية.

المادة 29

إذا حدث نزاع مهني بين المحامين الشركاء أو المتساكنين، أو المساعدين، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم، يعرض النزاع، وجوبا، على تحكيم يقوم به محامون، يختار كل طرف أحدهم لهذه الغاية،

وينضم إليهم محكم معين من طرف النقيب.

لا يكون القرار المتخذ قابلا لأي طعن.

تطبق هذه المقتضيات في حالة وفاة أحد المحامين المتشاركين، أو المتساكنين، أو المساعدين، أو عدم بقائه منتميا للهيئة.

الفرع الثاني

مهام المهنة

المادة 30

يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه، من غير الإدلاء بوكالة.

تشمل هذه المهام:

1_ الترافع نيابة عن الأطراف، ومؤازرتهم، والدفاع عنهم، وتمثيلهم أمام محاكم المملكة، والمؤسسات القضائية والتأديبية، لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية، والهيئات المهنية، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى، أو مسطرة، من أوامر أو أحكام أو قرارات ، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى؛

2_ تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية؛

3_ تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضى، أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام، بصفة عامة، بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه ، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد، أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة؛

4_ القيام في كتابات الضبط، ومختلف مكاتب المحاكم، وغيرها من جميع الجهات المعنية، بكل مسطرة غير قضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق ، ومباشرة كل إجراء أمامها، إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار، أو إبرام صلح ، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه؛

5_ إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات، وإعطاء فتاوى والإرشادات في الميدان القانوني؛

6_ تحرير العقود، غير انه يمنع على المحامي الذي حرر العقد، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد؛

7_ تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود.

8_ يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

غير أنه يتعين عليه الإدلاء بتوكيل كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لفائدة موكله في قضايا لم يكن ينوب فيها.

المادة 31

لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام ماعدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا .

المادة 32

المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا، باستثناء القضايا الزجرية، وقضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات.

غير انه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي، يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى، أن يؤازروا الأطراف، أو يمثلوهم، أمام المحاكم المغربية، بشرط أن يعينوا محل المخابرة معهم بمكتب محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمملكة بعد الإذن لهم بصفة خاصة، في كل قضية على حدة، من طرف وزير العدل ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.

المادة 33

لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام المجلس الأعلى، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، إلا:

- المحامون المسجلون بالجدول منذ خمس عشرة سنة كاملة على الأقل.

- المحامون الذين كانوا مستشارين أو محامين عامين، بصفة نظامية، في المجلس الأعلى.

- قدماء القضاة، وقدماء أساتذة التعليم العالي، المعفون من شهادة الأهلية، ومن التمرين، بعد خمس سنوات من تاريخ تسجيلهم بالجدول.

المادة 34 يهيئ مجلس الهيئة في شهر أكتوبر من كل سنة قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.

يتولى النقيب تبليغ القائمة خلال شهر نونبر الموالي إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى.

تنشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى بالجريدة الرسمية.

الباب الرابع

واجبات المحامين

الفرع الأول

التشبث بالوقار والسر المهني

المادة35

لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص، واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته.

غير انه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي، وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى المجلس الأعلى، أو نقيبا سابقا، أو حاملا لشهادة الدكتوراه في الحقوق.

ولا يشير المحامي إلا إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته.

يحق للمحامي أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه، باقتضاب،إلى نبذة عن حياته، ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك.

المادة 36

لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية.

يتعين عليه، بصفة خاصة، أن يحترم سرية التحقيق في القضايا الزجرية، وان لا يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات، أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات، لها علاقة ببحث مازال جاريا.

الفرع الثاني

العلاقات مع المحاكم

المادة 37

لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيآت القضائية و التأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة.

المادة 38

يجب على المحامي، أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف، التابعة لها الهيئة المسجل بها، و إلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا.

يجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يختار محل المخابرة معه، بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها.

يجب عليه عند الترافع أمام محكمة خارج الدائرة المذكورة، أن يقدم نفسه إلى نقيب الهيئة ، أو من يمثله وإلى كل من رئيس الجلسة، وممثل النيابة العامة بها، والمحامي الذي يرافع عن الطرف الآخر.

المادة 39

لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا ، متواطئين فيما بينهم، على أن يتوقفوا، كلية، عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات.

الفرع الثالث

المساعدة القضائية

المادة 40

يعين النقيب لكل متقاض، يتمتع بالمساعدة القضائية، محاميا مسجلا في الجدول، أو مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام.

لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك.

تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه.

المادة 41

للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.

يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي.

الفرع الرابع

العلاقات مع الموكلين

المادة 42

يستقبل المحامي موكليه ويعطي استشاراته بمكتبه.

غير انه عندما ينتقل خارج دائرة مكتبه، يستقبل موكله بمكتب أحد المحامين.

لا يسوغ له في نطاق نشاطه المهني، أن يتوجه إلى مقر موكله، إلا إذا حتمت ذلك ظروف استثنائية، شريطة إشعار النقيب مسبقا بالأمر، والتقيد بمراعاة مقتضيات وأخلاق المهنة.

المادة 43

يحث المحامي موكله، على فض النزاع، عن طريق الصلح، أو بواسطة الطرق البديلة الأخرى، قبل اللجوء إلى القضاء.

يقوم بجميع الوسائل الممكنة بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى، وما يتم فيها من إجراءات.

يخطر موكله حالا، بما يصدر فيها من أحكام.

يقدم لموكله النصح، والإرشاد، فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة، مع لفت نظره إلى آجالها.

المادة 44

تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها.

يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة وفي هذه الحالة يوافي موكله بتوضيح عن مصاريف الدعوى.

المادة 45

لا يجوز للمحامي:

1_ أن يتفق مسبقا مع موكله على الأتعاب المستحقة عن أي قضية، ارتباطا بالنتيجة التي يقع التوصل إليها؛

2_ أن يقتني، بطريق التفويت، حقوقا متنازعا فيها قضائيا، أو أن يستفيد، هو أو زوجه أو فروعه بأي وجه كان ، من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها.

كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم القانون.

المادة 46

لا يحق للمحامين قدماء القضاة، أو الموظفين، أن يقبلوا تمثيل الأطراف، أو مؤازرتهم، في القضايا التي كانت معروضة عليهم، أو باشروها بأي شكل من الأشكال، أثناء مزاولة مهامهم السابقة.

المادة 47

يتعين على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها.

لا يحق للمحامي سحب نيابته، إذا ارتأى عدم متابعة القضية ، إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف، يتأتى له معه ضمان إعداد دفاعه، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام توجه لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل، أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى.

يوجه المحامي إشعارا بذلك إلى محامي الخصم، وإلى المحكمة المرفوع إليها النزاع أو إلى الجهة الإدارية المعروض عليها النزاع.



المادة 48

يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من المسطرة، شريطة أن يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر، أو محاميه، و رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى.

المادة 49

لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله، ولو في حالة عدم أداء ما وجب له من المصروفات، والأتعاب، ما لم يرخص له النقيب في ذلك، بمقتضى قرار خاص اعتمادا على ما يدلى به من مبررات.

يصدر هذا القرار، في ظرف شهر من طرح النزاع، ويبلغ إلى المحامي وموكله في اجل خمسة عشر يوما من صدوره.

المادة 50

يبقى المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية، أو من آخر إجراء في المسطرة، أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة استبداله لمحاميه.

المادة 51

يختص نقيب الهيئة، بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله.كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق.

للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل اجل ثلاثة أشهر،الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق.

يستمع النقيب، عند الاقتضاء، إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما، وما يتوفران عليه من حجج ويبت في الطلب داخل اجل شهر من تاريخ تسلمه.

يبلغ هذا القرار إلى المحامي وإلى الموكل داخل اجل خمسة عشر يوما من صدوره.

إذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب الممارس أو مصروفاته، تولى البت في كل طلب أو منازعة في شانها، النقيب السابق للهيئة، وعند عدم وجوده، يتولى ذلك أقدم عضو بمجلسها، وفق نفس الإجراءات.

تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل.

المادة 52

يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار تحديد الأتعاب والمصروفات بالصيغة التنفيذية، بعد انصرام اجل الاستئناف.

المادة 53

تستفيد أتعاب المحامي، عند استيفاء الديون، من الامتياز المقرر في الفصل 1248 كما تم تعديله، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

يباشر هذا الامتياز وفق الترتيب الوارد في الفصل المذكور ، وتحتل أتعاب المحامي الرتبة الثامنة في الترتيب.

الفرع الخامس
حسابات المحامي

المادة 54

يجب على المحامي أن لا يتسلم، في نطاق نشاطه المهني، أي نقود أو سندات أو قيم، إلا مقابل وصل مرقم له نظير.

يتضمن هذا الوصل حتما البيانات التالية:

اسم المحامي، واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم، وموجبه، وتاريخه، وكيفية الأداء.

المادة 55

يجب على المحامي أن يقيد ويضبط حسابات النقود والسندات والقيم التي يتسلمها، والعمليات المنجزة عليها في دفتر الحسابات اليومية المعد من لدن مجلس الهيئة، أو الذي وافق على نموذجه، والمؤشر عليه من لدن النقيب.

يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل.

يتضمن الدفتر اليومي، جميع العمليات الحسابية من مداخيل ومصاريف للمكتب، وودائع حسب تسلسلها دون بياض، أو تشطيب، أو زيادة بالطرة، يبين فيه، بصفة خاصة، موضوع كل عملية بإيجاز ووضوح، ومبلغها، واسم الطرف الذي تمت في اسمه، وتاريخ وكيفية أدائها.

يجب على المحامي عند وقوع أي خطأ في التدوين أن يتدارك ذلك في الإبان في صلب السجل.

يتضمن حساب ملف كل موكل جميع العمليات المتعلقة به.

المادة 56

يقوم النقيب، بنفسه، أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس الهيئة، بتحقيق حسابات المحامين وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم كلما تطلب الأمر ذلك.

على النقيب أن يجري هذا التحقيق مرة واحدة في السنة، على الأقل، أو عندما يطلب منه الوكيل العام للملك ذلك.

إذا تم تحقيق الحسابات، أو الإطلاع على دفاتر حسابات أي محام، بناء على طلب الوكيل العام للملك، تعين إشعاره بالنتائج.

المادة 57

يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع و أداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير.

تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين.

يتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع والأداءات التابع لهيئتهم .

كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي .

يحدد طريقة تنظيم هذا الحساب نظامه الداخلي طبقا للفقرة الثامنة من المادة 91 بعده.

تدخل هذه المادة حيز التنفيذ خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

الباب الخامس

حصانة الدفاع

المادة 58
للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله.
لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع.
لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من قذف أو سب أو إهانة، من خلال أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها.
تحرر المحكمة محضرا بما قد يحدث من إخلال، وتحيله على النقيب، وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما قد يكون لازما.

المادة 59
لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك.
لا يجرى أي بحث مع المحامي، أو تفتيش لمكتبه، من اجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة، إلا من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق وفق المقتضيات أعلاه.
لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه.

المادة 60
كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسة لمهنته أو بسببها، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي.
الباب السادس
التأديب
الفرع الأول
مقتضيات عامة

المادة 61
يعاقب تأديبيا، المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية، أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها ،أو إخلالا بالمروءة والشرف، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني.

المادة 62
العقوبات التأديبية هي :
- الإنذار،
- التوبيخ،
- الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ،
- التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين، أو سحب الصفة الشرفية .
يمكن أن يتضمن المقرر الصادر بالإيقاف عقوبة إضافية، بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة معينة.
يتعين تعليق منطوق المقرر الصادر، بصفة نهائية، بالتشطيب.
يجوز للمحامي الذي صدر، في حقه، مقرر تأديبي نهائي بالإنذار، أو التوبيخ، أو الإيقاف، أن يقدم لمجلس الهيئة، التماسا برد الاعتبار، يبت فيه المجلس داخل اجل شهر من تاريخ التوصل به.
يقدم الالتماس بالنسبة لعقوبتي الإنذار والتوبيخ بعد انصرام ثلاث سنوات من صدورهما، وبعد انقضاء خمس سنوات إذا تعلق الأمر بعقوبة الإيقاف عن المزاولة لمدة تقل عن سنة، وبعد عشر سنوات إذا كانت العقوبة بالإيقاف تفوق سنة.
ينطلق الأجل في الحالتين الأخيرتين ابتداء من تاريخ تنفيذ عقوبة الإيقاف عن الممارسة.

المادة 63
يمكن لمجلس الهيئة، أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف عن الممارسة، أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة.
للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي قدم طعنه لديها.

المادة 64

تتقادم المتابعة التأديبية :
ـ بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة.
ـ بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا.
ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق.
لا يمنع قبول الاستقالة، من إجراء المسطرة التأديبية، بسبب أفعال سابقة عن الإسقاط من الجدول .

المادة 65
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية، من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.

المادة 66
يمكن لمجلس الهيئة ولأسباب مهنية ، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام ، أن يصدر، في حالة الضرورة القصوى، مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا.
يتخذ المجلس هذا المقرر، تلقائيا أو بطلب من النقيب، أو الوكيل العام للملك ، بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
ينفذ هذا المقرر رغم كل طعن.
لا يمكن أن تتجاوز مدة المنع المؤقت سنة كاملة ما لم يكن المعني بالأمر معتقلا.
يمكن للمجلس أن يقرر رفع المنع المؤقت بنفس الشروط، إما تلقائيا، وإما بطلب من المعني بالأمر.
ينتهي مفعول المنع المؤقت، بقوة القانون، بمجرد التصريح ببراءة المحامي المتابع.
يجب على مجلس الهيئة أن يبت في موضوع المتابعة التأديبية بعد صدور الحكم النهائي داخل اجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تبليغه بمقتضيات الحكم المذكور، و إلا رفع المنع المؤقت ، بقوة القانون.

الفرع الثاني
المسطرة التأديبية

المادة 67
تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة في مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية، أو التنظيمية أو قواعد المهنة ، أو أعرافها ، أو أي إخلال بالمروءة والشرف .
يتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة ويتعين أن يكون قراره معللا وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ .
للوكيل العام للملك، وحده، أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب، ضمنيا أو صراحة، بعد تبليغه بالقرار.
إذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ، تحيل الملف، وجوبا، من جديد، لعرضه على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة.

المادة 68
في حالة المتابعة من طرف النقيب، أو إذا ألغت محكمة الاستئناف قرارا بالحفظ، يجري المجلس تحقيقا حضوريا مع المحامي المشتكى به، ويتولى على ضوئه، تكييف الوقائع ، ويصدر أمرا بالاستدعاء يتضمن ملخصا للوقائع، والنصوص القانونية، والتنظيمية، والقواعد المهنية موضوع المتابعة، ويعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي .
يبلغ الأمر بالاستدعاء إلى المحامي المتابع، قبل خمسة عشر يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد المجلس التأديبي، مع إشعاره بإمكانية اختيار أحد المحامين، لمؤازرته، وحقهما في الاطلاع داخل الأجل المذكور على جميع وثائق الملف .

المادة 69
يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها ، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر، مباشرة.

المادة 70
يحضر المحامي المتابع شخصيا أمام المجلس للاستماع إليه مؤازرا بمحاميه المختار عند الاقتضاء.
إذا لم يستجب للأمر بالاستدعاء الموجه إليه، بت المجلس في المتابعة، بمقرر يعتبر حضوريا .
لا يشارك النقيب في التصويت قصد اتخاذ المقرر التأديبي إلا إذا تساوت الأصوات.
يبت مجلس الهيئة في أجل لا يتعدى ستة أشهر، من تاريخ إحالة الملف إليه أو من تاريخ وضع اليد من طرف المجلس.
يبلغ المقرر التأديبي داخل خمسة عشر يوما من صدوره إلى المحامي المعني، وإلى الوكيل العام للملك، ويشعر ه المشتكي .
يعتبر عدم بت المجلس، داخل هذا الأجل، بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع.

المادة 71
يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة، أو أن يتعامل بصفته محاميا.
يفقد المحامي المشطب عليه الحق في وصف نفسه بصفة محام.
يستدعي النقيب المحامي الموقوف أو المشطب عليه ويشعره بوجوب تنفيذ المقرر ويمنحه أجلا لذلك لا يتعدى شهرا.
يشعر النقيب الوكيل العام بتنفيذ المعني بالأمر المقرر التأديبي.
في حالة عدم التنفيذ الطوعي، يعين النقيب تاريخ الانتقال إلى المكتب، والسهر على التنفيذ، ويمكنه الاستعانة في ذلك بالنيابة العامة.
لا يمكن تسجيله بجدول أي هيئة أخرى أو تقييده بلائحة التمرين بها.

المادة 72
تقدم المتابعات مباشرة ضد النقيب الممارس إلى محكمة الاستئناف، غير تلك التي توجد الهيئة بدائرتها، وذلك من لدن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، تلقائيا أو تبعا لشكوى توصل بها.
الباب السابع
التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنة
الفرع الأول
المانع المؤقت

المادة 73
يجب على المحامي الذي يعترضه مانع، يحول دون ممارسة مهامه، أن يشعر النقيب بالأمر في حينه ، وأن يبلغه في ذات الوقت اسم المحامي، أو المحامين، الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه مؤقتا بتسيير المكتب .
إذا تعلق الأمر بعقوبة تأديبية بالإيقاف وجبت موافقة النقيب على الاختيار .

المادة 74
يعين النقيب المحامي النائب، أو المحامين النواب، إذا لم يتمكن المحامي المعني من مباشرة الاختيار، أو لم يباشره بالفعل، بعد إنذاره من طرفه.
يقوم النقيب بالتعيين، أيضا، في حالة عقوبة تأديبية بالإيقاف، إذا لم يحظ الاختيار بموافقته، أو لم تقع مباشرته رغم الإنذار .
يضع النقيب حدا للنيابة بطلب من المنوب عنه، أو تلقائيا عند ارتفاع المانع ، أو بطلب من المحامي النائب، أو المحامين النواب، أو الوكيل العام للملك .

الفرع الثاني
التغاضي عن التقييد في الجدول

المادة 75
يتعين التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول في إحدى الحالات التالية:
ـ إذا كان لا يمارس مهنته فعليا، دون مانع مشروع؛
ـ إذا كان لا يؤدي دون موجب مقبول، في الآجال المقررة، واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة، أو يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم ؛
ـ إذا تعذر عليه ممارستها بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة.

المادة 76
يقرر مجلس الهيئة التغاضي عن التسجيل في الجدول تلقائيا، أو بطلب من الوكيل العام للملك، أو من المعني بالأمر نفسه بعد الاستماع إليه، أو استدعائه، قبل تاريخ انعقاد المجلس بخمسة عشرة يوما على الأقل.
يبلغ المقرر المتخذ إلى المحامي المعني، و إلى الوكيل العام للملك، داخل اجل خمسة عشر يوما من صدوره.
يترتب على هذا المقرر وجوب امتناع المحامي موضوع التغاضي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة، مع الاحتفاظ له بعضويته ورتبته في الهيئة.

المادة 77
يعاد التسجيل في الجدول بطلب من المحامي المعني عند ارتفاع سبب التغاضي، خلال خمس سنوات من حدوث مانع التغاضي، في الحالتين الأولى والثانية المشار إليهما في المادة 75 أعلاه.
يبت مجلس الهيئة في طلب إعادة تسجيل المحامي المتغاضي عنه بمقتضى مقرر.

الفرع الثالث
التشطيب والإسقاط من الجدول

المادة78
يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول تنفيذا لعقوبة تأديبية بالتشطيب .
يسقط اسم المحامي من الجدول في حالات الوفاة أو الاستقالة أو عدم المطالبة بإعادة التسجيل في الجدول داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 77 أعلاه.

المادة 79
يقوم النقيب في حالة وفاة محام، غير مرتبط بعقد مشاركة، أو عضو في شركة مهنية، بتعيين محام يقوم بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر ، ويتخذ باتفاق مع ورثة الهالك، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية تلك الملفات، ما لم يكن المحامي المتوفى، قد عين في حياته محاميا لهذه الغاية .
يعين أيضا في حالتي التغاضي، أو الإسقاط في غير حالة الوفاة، محاميا يقوم بنفس الإجراءات، إذا لم يتخذ المحامي المعني التدابير اللازمة لضمان تصفية الملفات الجارية بمكتبه، رغم إنذاره من طرف النقيب.
تطبق في حالة التشطيب التأديبي مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 73 والفقرة الثانية من المادة 74 أعلاه.

الفرع الرابع
الصفة الشرفية

المادة 80
يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي، للمحامي الذي قدم خدمات جليلة للمهنة واستقال منها، بعد أقدمية عشرين سنة، على الأقل، في هيئة أو أكثر من هيئات المحامين بالمغرب.
يخضع المحامي الشرفي لسلطتي النقيب ومجلس الهيئة .
المادة 81
يمكن سحب الصفة الشرفية، بمقتضى مقرر، يتخذه مجلس الهيئة، إذا ما صدر عن المعني بالأمر ما يخل بنبل هذه الصفة .
القسم الثاني
تنظيم هيئات المحامين
الباب الأول
الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها

المادة 82
تتشكل هيئة المحامين، من المحامين المسجلين في الجدول، ومن المحامين المتمرنين.
تقرن صفة المحامي والمحامي المتمرن، ببيان الهيئة التي ينتمي إليها.

المادة 83
لا تؤسس أي هيئة للمحامين لدى محكمة الاستئناف، إلا إذا بلغ عدد المحامين المستقرين بدائرتها، مائة على الأقل، بغض النظر، عن عدد المحامين المتمرنين.
إذا كان عدد المحامين أقل من مائة، ألحقوا بالهيئة المحدثة بدائرة أقرب محكمة الاستئناف إليها.
لا يتم تأسيس أي هيئة جديدة، عند توفر شروط إحداثها، إلا في نفس الفترة التي تجري فيها الانتخابات العامة لباقي الهيآت القائمة .

المادة 84
تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة، ومن مجلس الهيئة، ومن النقيب.
تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المسجلين في الجدول .
ينتخب النقيب من لدن الجمعية العامة الانتخابية التي تتولى بعد ذلك انتخاب مجلس الهيئة.
ينتخب كل من النقيب ومجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات.

المادة 85
تجتمع الجمعية العامة، مرتين في السنة، على الأقل، لمناقشة القضايا التي تهم ممارسة المهنة وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيئة.
تجرى انتخابات النقيب و مجلس الهيئة خلال شهر دجنبر.
ينتخب النقيب عن طريق الاقتراع السري، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين، على ألا يقل عددهم عن نصف المسجلين في الهيئة في الاقتراع الأول، و بالأغلبية النسبية للمصوتين، مهما كان عددهم في الاقتراع الثاني.
يقتصر الترشيح لمنصب النقيب في الدورة الثانية على المرشحين الأول و الثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
ينتخب باقي أعضاء مجلس الهيئة في دورة واحدة بالأغلبية النسبية للمصوتين.
تجرى الانتخابات الجزئية وفق الكيفية نفسها داخل اجل شهرين من وقوع الحادث الموجب لها مع مراعاة مقتضيات المادة 89 من هذا القانون.

المادة 86
لا ينتخب نقيبا، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
1- أن يكون مسجلا في الجدول منذ خمس عشرة سنة على الأقل
2- أن يكون قد مارس، من قبل، مهام العضوية بمجلس الهيئة.
3- أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية.
4- أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس الشرف أو المروءة.
لا يمكن إعادة انتخاب النقيب، بنفس الصفة، إلا بعد مرور الفترة الانتخابية الموالية لانتهاء مهامه، مهما كانت مدة الفترة.

المادة 87
يتولى النقيب، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية، ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة، والجمعية العامة.
ينوب عنه النقيب السابق، إذا عاقه مانع، عن رئاسة اجتماعات الجمعية العامة، أو مجلس الهيئة، ثم النقيب الأسبق، ثم أقدم الأعضاء ممارسة بالمجلس، و إلا فأقدمهم تسجيلا في الجدول.
يحق له أن يفوض جزء من اختصاصاته لمدة محدودة، أو كامل سلطاته، في حالة تغيبه أو حصول مانع مؤقت له، وذلك وفق نفس الكيفية المقررة أعلاه.

المادة 88
يتشكل مجلس الهيئة من ثلاث فئات وهي:
- النقباء السابقون ؛
- المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين سنة ؛
- المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشرة وعشرين سنة.
يتعين أن يكون عدد أعضاء الفئة الثانية مساويا لعدد أعضاء الفئة الثالثة.
يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة ما يلي :
1- أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية؛
2- أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة.
لا يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة، الذين استمرت عضويتهم مدتين متتاليتين، إلا بعد مرور ثلاث سنوات، ما لم يكونوا نقباء سابقين .
يعتبر النقيب السابق، عضوا بحكم القانون في المجلس الموالي.

المادة 89
يصدر المجلس خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية المجلس، مع مراعاة توفر شروط الأهلية للترشح المنصوص عليها أعلاه. كما يصدر نفس اللائحة قبل إجراء انتخابات جزئية بشهرين على الأقل .
يمكن لكل محام، لم يرد اسمه في مقرر المجلس أن يرفع الأمر إلى النقيب قصد تدارك الإغفال داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق.
يحق له عند عدم الاستجابة لطلبه داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لتاريخ إيداع هذا الطلب أن يتقدم بطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، التي تبت داخل ثمانية أيام من تاريخ إيد

كتاب الخــوف من الـحـرية ، لكاتبه : إريـك فـروم


المؤلف : إريك فروم

الكتاب : الخوف من الحرية
ترجمة : مجاهد عبد المنعم مجاهد

الناشر : المؤسسة العربية للدراسات و النشر الطبعة الأولى, 1972

عدد الصفحات : 242
حجم الكتاب:5,71  Mo

 كتاب الهروب من الحرية (بالإنجليزية: Escape from Freedom) المعروف في أمريكا الشمالية بالخوف من الحرية (بالإنجليزية: The Fear of Freedom) لمؤلفه الأخصائي النفسي و الباحث الإجتماعي المولود في فرانكفورت ايرك فروم تم نشره في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق فارر و رينهارت سنة 1941. الكتاب يستكشف العلاقة بين التحول الإنساني و الحرية مع الأخذ بعين الإعتبار النتائج المترتبة على غياب الحرية في سلوك الفرد. يركز الكتاب على الظروف الإجتماعية و النفسية التي سهلت صعود نجم النازية.
































السبت، 21 سبتمبر 2013

الجنسية في القانون المغربي 06 62 ( الجزء الاول )

بقلم : أحمد السكسيوي


   الجنسية احد اهم المواضيع المكونة للقانون الدولي الخاص، الى جانب مركز الاجانب وتنازع الاختصاص والقوانين.فالجنسية كما عرفها الفقه (وقد كان الخلاف محتدما في هدا الباب) الى رابطة قانونية وجتماعية اي على الفرد ان يلتزم لاحكام القانون المطبقة في الدولة التابع لها، وكذلك الى رابطة سياسية التي يثرتب من خلالها حقوق والتزامات بين الفرد والدولة’. ومن خلال هذا التعريف المقتضب يتبين لنا ان للجنسية تلاثة اركان
الدولة: فانشاء الجنسية كما اتفق علية هو من احتكار الدولة ومن اختصاصاتها
الفرد: تعتبرالجنسية احد اهم الحقوق اللصيقة بشخص،وتلحق الشخص الطبيعي دون غيرها،فالسفن لاتعتبر دات جنسية حسب الفقه
العلاقة: وقد سبق البيان اعلاهولم يكن العمل بقانون الجنسية في المغرب الا سنة 1958،وسنعرج على تلاتة مراحل مرمنها تطورالجنسية بالمغرب
اولا: ما قبل اتفاقية مدريد
 كان المغرب في هاته المرحلة يعتمد على احكام الشريعة الاسلامية لكونه جزء لا يتجزء من الثراب الاسلامي، فعتمد على مبدا دارالاسلام ودار الحرب،ويشمل المفهوم الاول كل المسلمين المنتشرين فوق الامبراطورية الاسلامية ويميز دارالاسلام هنا بين الذمي الغير مسلم الدائم الاقامة في المغرب فيشملهم بذلك النوع الاول اما دار الحرب فتشمل الغير مسلمين ومع الاحتكاك الخارجي بين المغرب والغرب بدات الاحكام الشرعية تزول لتحل محلها مقتضيات الجنسية، فابرمت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات ادرجت فيها المصطلحات التي اصبحت من الركائز المؤسسة للجنسية المغربية كمصطلح الرعايا التي ستعملته اتفاقية بين المغرب وبريطانيا سنة 1760،الا ان اتفاقية مدريد تعتبر محطة تاريخية في مسيرة تفعيل الجنسية (1)
 تانيا: مرحلة الحماية 1912
 كانت لمسالة الحماية اشكال تجلى في حتجاج ملوك المغرب فجاءت اتفاقية مدريد في 3 من يوليوز1880 لترد على حنقهم وكانت المادة 15 هي ام مرتكز سيطور فكرة الجنسية بالمغرب واليكم مضمونها (كل رعية مغربي يتجنس في بلاد اجنبية ويعود الى المغرب، يتعين عليه بعد ان يقضي بالمغرب مدة موازية للمدة اللازمة حسب القانون للحصول على التجنيس ان يختار بين الخضوع لقوانين المملكة او مغادرة البلاد مالم يتبث ان التجنيس في البلاد الاجنبية قد تم بموافقة من الحكومة المغربية ) انتهت
 ثالثا: مابعد الحماية 1956
 كانت سنة الاستقلال بمثابة الانطلاقة الفعلية لوضع قانون ينظم احكام الجنسية بعد مرور 60 عام عن صدور اتفاقية مدريد، ففي 11 من شتنبر اصدرت رئاسة الوزارة مرسوما لتاليف لجنة برئاسة وزير العدل قامت بدراست مشروع القانون، والذي راى نور سنة 1958 كما عدل سنة 2007 برقم 06 62
بعد هذا المسح السريع يتوجب علينا ان نبدا في الحديث عن انواع الجنسية ( مطلب اول ) وتطرق للفقد والتجريد من الجنسية ( مطلب ثاني ) والاجرائات

مطلب اول : انواع الجنسية
 برجوع الى قانون 06 62 المنظم للجنسية نجده قد ادرج نوعين من الجنسية، ففي الباب الثاني نص على الجنسية الاصلية وبين احكامها، اما الباب الثالث فشرح فيه اكتساب الجنسية
فقرة الاولى : الجنسية الاصلية
 تعتبر الجنسية الاصلية المحدد الرئيسي للمواطنين الدائمين مند ولادتهم ومع تعاقب الاجيال،وقد سماها البعض بجنسية الميلاد،(2)فتفرض عليه تلقائيا وبهذا تضمن استمرار العنصر السكاني بالدولة، فيتجدد الاصل الفرع وقد بين قانون الجنسية المغربية في الفصل 6 و7 حالات اكتساب الجنسية الاصلية حالتين رئيسيتين وهم حالة رابطة الدم: تسند الجنسية الاصلية بناء على نسبة الفرد لاصول واجداد ينتسبون بدورهم للمغرب وبعبارة ادل واوضح رابطة الدم ( الفصل 6 : الجنسية المترتبة على النسب أو البنوة يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية.) ومن خلال هذه القاعدة يتبين لنا ان علاقة الدم تتجلى في رابطة الاب والامفقد حرص المشرع المغربي على تاكيد ان رابطة الدم من طرف الاب هي اساس تبوت الجنسية الاصلية لولد ينتسب لاب مغربي سواء ولد في المغرب او خارجه وسميت هده الحالة بالنسب لقتصارها على الولد الشرعي،حيث لاضفاء الجنسية على المنتسب لاب مغربي يجب اسثفاء شرط الشرعية وفق مدونة الاسرة وهذا شرط لا يطال الاب اليهودي. في حين يبرز نوع ثاني من رابطة الدم وهي انتساب لام مغربية او ما يسمى بالبنوة، وفي الاصطلاح القانوني فمفهوم البنوة واسع الدلالة بالمقارنة مع نسب وبهذا يشمل طفل شرعي وغير الشرعي اي سفاح وسن هذا النوع لحماية الاطفال من البقاء دون جنسيةحالة رابطة الثراب: لقد اضاف المشرع المغربي حالة اخرى الى جانب رابطة الدم وذلك في الفصل 7يعتبر مغربيا الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين.غير أن الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن مغربيا قط ء إذا ثبت خلال قصوره ء أن نسبه ينحدر من أجنبي وكان يتمتع بالجنسية التي ينتمي إليها هذا الأجنبي طبق قانونه الوطني.يعد مجهول الأبوين في المغرب مولودا فيه ما لم يثبت خلاف ذلك )، وقد جاء النص القانوني صريحا في هذا الباب ولا داعية للاطناب فذلك.وعصارة القول ان انساب الاولاد المزدادين في المغرب من اباء مجهولين مرده الى ان المشرع اراد بذلك ادماج اللقطاء والمهجورين في المجتمع المغربي
فقرة ثانية : الجنسية المكتسبة (3)
   تعتبر الجنسية المكتسبة احد طرق منحها، وهي اكتسابها في وقت لاحق فاطلق عليها البعض اسم اللاحقة او الطارئة، والاختلاف الجوهري بينها وبين الجنسية الاصلية في سلطان الارادة، حيث ان المكتسبة ونطلاقا من لفظها فانها تمنح لطالبها اختياريا اما الاصلية فتلحق بشخص دون عتباراردتهقد عدد ظهير 06 62 حالات اكتساب الجنسية الى حالتين حالة اكتساب الجنسية بحكم القانون : لقد نص المشرع صراحة في الفصلين 9 و10 على انواع الاكتساب بحكم القانون وهي تلاثة بعدما اضيفت الثالثة اليهم في تعديل 2007 : فنوع الاول يخص الولادة في المغرب والإقامة به حيث يكتسب الجنسية المغربية كل ولد مولود في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا فيه بعد إجراء العمل بهذا القانون، هذا بشرط أن تكون له إقامة اعتيادية ومنتظمة بالمغرب وأن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27.إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب ، وكان الأب قد ولد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة ، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27…اما النوع الثاني فيخص اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالةفالمشرع اعطى هذه الامكنية للمغربي الذي يتولى كفالة مولود ولد خارج المغرب من أبوين مجهولين مدة تزيد عن خمس سنوات ، أن يقدم تصريحا لمنح المكفول الجنسية المغربية ، ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من هذا القانون.واخيرا النوع اثالث وهو عن طريق زواج والييكم النص الكامل الفصل 10 : اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفها قبل انتهاء تلك العلاقة. يبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه ، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة.يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح ، غير أن التصرفات القانونية التي سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى صحيحة.إن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون يسوغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح حالة التجنيس : يقصد به منح الجنسية لطالبها وهو ليس حق فردي بل يخضع لسلطة الدولة تتوزح هاته الحالة بين نوعين، الاول يسمى التجنيس العادي حيث تعطي الدولة التجنيس لشخص المستوفي للشروط المبينة في الفصل 11 حيث هنالك شروط موضوعية وهي أولاء الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس ، مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب ؛ثانياءبلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب ؛ثالثاء سلامة الجسم والعقل ؛رابعاء الاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب :ء جناية ؛ء أو جنحة مشينة ؛ء أو أفعال تكون جريمة إرهابية ؛ء أو أفعال مخالفة لقوانين الإقامة المشروعة بالمملكة المغربية ؛ء أو أفعال موجبة لسقوط الأهلية التجارية.ما لم يقع في جميع الحالات محو العقوبة عن طريق رد اعتباره ؛خامساء معرفة كافية باللغة العربية ؛سادساء التوفر على وسائل كافية للعيش. اما شكلية فهي ان يقدم الطلب الى وزير العدل،ويمنح التجنيس بمرسوم وزاري ولايمكن الطعن في قرار المعارضة لانه من اعمال سيادة اما ثاني فهي الاستتنائية حيث يجوز ء بالرغم عن الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل الحادي عشر ء تجنيس الأجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للمغرب أو لفائدته ، كما يجوز ء بالرغم من الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و3 و5 و6 من الفصل الحادي عشر تجنيس الأجنبي الذي أدى أو يؤدي للمغرب خدمات استثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب.بالظهير إن الشخص الذي يكتسب الجنسية المغربية يتمتع ابتداء من تاريخ اكتسابها بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة المغربية مع الاحتفاظ بالقيود في الأهلية المنصوص عليها في الفصل 17 من هذا القانون أو في قوانين خصوصية.إن الأولاد القاصرين المولودين من الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية المغربية بمقتضى الفصل التاسع من هذا القانون يصبحون وإياهم مغاربة في آن واحد.وإن الأولاد القاصرين الغير المتزوجين المنحدرين من الشخص الذي يسترجع الجنسية المغربية يسترجعون أيضا أو يكتسبون هذه الجنسية بحكم القانون إذا كانوا مقيمين فعلا مع الشخص المذكور.ويسوغ أن تمنح وثيقة التجنيس الجنسية المغربية لأبناء الأجنبي المتجنس القاصرين غير المتزوجين ، غير أن الأولاد القاصرين الذين منحت لهم الجنسية المغربية وكانوا يبلغون 16 سنة على الأقل في تاريخ تجنيسهم يجوز لهم أن يتخلوا عن الجنسية المغربية ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمرهم.
   “ويجوز إذا تبين بعد إمضاء التجنيس أن المعني بالأمر لم يكن قد توفرت لديه الشروط التي يتطلبها القانون ليمكن تجنيسه ، فإنه يجوز إلغاء وثيقة التجنيس في غضون سنة تبتدئ من تاريخ نشرها ، وذلك بمقرر مدعم بأسباب وبنفس الصيغة التي صدرت بها.إذا أدلى الأجنبي عن قصد بتصريح مزيف أو استظهر بورقة تتضمن ادعاء كاذبا أو مخطئا أو استعمل وسائل تدليسة للحصول على التجنيس ، فيجوز إلغاء الوثيقة بنفس الصيغة التي صدرت بها ، على أنه يجوز للمعني بالأمر الواجب إعلامه قانونيا أن يدلي بحجج ومذكرات في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي يطلب منه فيه الإدلاء بذلك.إذا كانت صحة العقود المبرمة قبل نشر مقرر سحب الجنسية متوقفة على حيازة الجنسية المغربية فإنه لا يجوز الطعن فيها بدعوى أن المعني بالأمر لم يكتسب الجنسية المغربية”(4)
  1. (1)”قانون جنسية المغرب – ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.” 2008. 9 Jul. 2012
  2. (2)”قانون الجنسية المغربي الجديد.” 2009. 9 Jul. 2012 <http://gassan1952.maktoobblog.com/1116453/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/>
  3. عبد التواب، معوض. الوسيط فى شرح قوانين الجنسية والأجانب والاختصاص القضائى وتنفيذ الأحكام الأجنبية: يتناول بيان لتلك القوانين وأحكام المحكمة الدستورية والإدارية العليا ومحكمة النقض المتعلقة بها. توزيع المكتبة القانونية،,1983.
  4. (4)”قانون الجنسية المغربية- محين – وزارة العدل.” 2006. 9 Jul. 2012 <http://www.justice.gov.ma/ar/legislation/legislation_.aspx?ty=2&id_l=41>